============================================================
. مختصر الطجاري باب صلاة الكسوف قال أبو جعفر: ولا يصلى لكسوف الشمس في وقت لا يجوز التطوع فيه.
وصلاة الكسوف: ركعتان كصلاة التطوع في ركوعها وسجودها إن شئت أطلتهما وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء بعدهما حتى تنجلي الشمس: ولا بأس أن يصليها الإمام بالناس جماعة.
وكان أبو حنيفة حالله يقول: يخافت بالقراءة فيهما(1).
وكان أبو يوسف ومحمد رجمهما الله يقولان: يجهر بالقراءة فيهما(2)، وبه نأخذ(3).
ويصلي الناس في كسوف القمر كما يصلون في كسوف الشمس إلا أنهم يصلون فرادى ولايجمعون.
5 (1) هذا هو القول الأول لمحمد حيث وافق أبا حنيفة في كتابه "الأصل" (364/1) فقال: ولكنه يخفي فيها القراءة، وليست هذه كصلاة العيدين، بلغنا عن رسول الله أنه صلى فيها ولم يجهر فيها بالقراءة، وهو قول محمد.
(2) هذا هو القول الثاني لمحمد، ذكره في كتاب "الحجة على أهل المدينة" (320/1) حيث قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب تقالليه أنه صلى بالناس صلاة الكسوف بالكوفة فجهر بالقراءة.
(3) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (333/1)، مختصر اختلاف العلماء (380/1).
صفحه ۱۱۲