============================================================
مخصر الطحاري 2 باب صلاة الخوف(1) قال: وإذا كان القوم بحضرة عدؤهم وهم مسافرون فحضرت صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء صلى الإمام بطائفة منهم ركعة بسجدتيها ، وطائفة منهم يقومون(2) تجاه العدو، ثم تذهب الطائفة التي صلت مع الإمام فتقوم بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام ركعة بسجدتيها، ثم يتشهد بهم ويسلم ولا يسلمون، ثم يمضون فيقومون بازاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة وحدانا بسجدتيها بلا قراءةه ويتشهدون ويسلمون، ثم يمضون فيقومون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة وحدانا بقراءة.
وإن كان ذلك في صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة.
فإن كان ذلك في الظهر أو في العصر أو في العشاء وهو مقيم صلى بكل طائفة منهم ركعتين، ثم امتثلوا في القضاء ما ذكرناه في صلاة السفر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف حالله بآخرة فيما حكى عنه أصحاب الإملاء(3).: إن كان العدو في غير القبلة صلاها(4) هكذا، وإن كان العدو في القبلة جعل الناس صفين (1) انظر: الآثار (238/1)، الأصل (328/1)، الحجة على أهل المدينة (340/1)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 366).
(2) من لاف".
(3) لأبي يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال، المذكور أحدها، والثاني مثل قول أبي حنيفة، والثالث انظره في "شرح الجصاص" (169/2).
(4) في لو": صليها، وفي لاف" : صلى.
صفحه ۱۱۰