============================================================
مختصر الطحارى ولا يقوم بها إلا ذو سلطان.
ولا تقوم الجمعة أيضا إلا بجماعة وهم ثلاثة سوى الإمام(1)، وقد قال أبو يوسف رحالله بآخرة: اثنان سوى الإمام، وبه نأخذ(2).
ومن دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب جلس ولم يركع.
ال ولا بأس بأن يجمع الإمام بالناس في المضر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو اكثر من ذلك؛ هكذا روى محمد بن الحسن كخمالله(2)، وبه نأخذ(2).
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف كمالله: أنه لا يجوز آن يجمع في مسجدين في مضر واحد إلا أن يكون بينهما نهر فيكون حكمه حكم العضرئن، فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهما، وعلى الآخرين آن يعيدوا الظهر، فإن صلى أهل المسجدين معا كانت صلاتهم جميعا فاسدة.
الومن صلى الجمعة فينبغي له أن يتطوع بعدها بأربع ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وهذا قول أبي حنيفة حالله (1) وبه قال زفر؛ قاله العيني في "البناية" (64/3) .
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (330/1)، وقد زعم الجصاص (130/2) أن ما حكاه عن أبي يوسف غير مشهور عنه، ولم يجد أحدا حكى عنه، ولكن كتب الحنفية تحكي عنه ذلك مثل "المبسوط" للسرخسي (24/2)، "بدائع الصنائع" للكاساني (268/1)، "العناية" للبابرق (20/2)، "البناية" للعيني (64/3).
(3) بل الصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر، وعن أبي يوسف رواية تجوز في موضعين ولا تجوز في اكثر؛ كما في "المبسوط"(120/2)، "بدائع الصنائع" (260/1)، وفي هذا رد على زعم الجصاص (134/1) أنه لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء ، أما تحديد المصر الجامع فقد اختلفت الأقاويل فيه؛ انظرها في "بدائع الصنائع" (260-259/1).
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 332).
صفحه ۱۰۴