============================================================
باب صلاة المساف صلاة المسافر قال أبو جعفر: ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا(1) قصر الصلاة إذا جاوز بيوت مضره، وإن سافر يريد دون ذلك لم يقصر.
والتقصير واجب على المسافر فيما يقصر من الصلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء، دون ما سواهن من الصلوات إلا أن يصلي خلف مقيم فيتم الصلاة.
ومن صلى من المسافرين وحده أربعا فيما يقصر من الصلوات، فإن كان قد قعد في الاثنتين مقدار التشهد أجزأته صلاته وإلالم تجزه.
ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم فلم يصلها حتى سافر فإنه يقصرها، ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يصلها حتى أقام أتمها، وإنما ينظر في ذلك إلى خروج الوقت لا إلى دخوله(2).
وكيفية الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر وفيما سواهما مما أبيح الجمع فيه فيما سوى عرفة وجمع في الحج: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر والمغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليهما وهي العصر والعشاء(3).
ومن صلى وهو مسافر بمقيمين صلوا بعد فراغه من صلاته بهم تمام صلاة المقيم وحدانا، وينبغي للإمام في هذا إذا سلم أن يقول للمقيمين: أتيوا صلاتكم فإنا قوم سفر.
(1) سير الإبل ومشي الأقدام، وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل، وقدره أبو يوسف بيومين واكثر اليوم الثالث؛ قاله صاحب "الهداية"(1/ 132).
(2) في "و": دخولها.
(3) وهو ما يسمى بالجمع الصوري.
صفحه ۱۰۱