============================================================
.(1)- ثم حلبها مرة بعد مرة(1) فتبين له بنقصان (2) لبنها أنها مصراة قإنه يرجم على بائعه .142) ت نقصان عيبها وليس له ردها عليه دون لبنها ولا مم نبنها ، وهذا قول أبى حنيفة
وممد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه القديم ، وبه نأخذ وقد قال [ أبو يوسف ) بأخرة فيما روى عنه أصحاب الإملاء إنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه . ومن اشترى أمة فاستغلها ثم أصاب بها عيبا ردها على بانعها واحتبس غلتها وكانت طيبة له ، ولو جامعها ثم وجد() بها عيبا كان بائعها بالخيار إن شاء أخذها ولا شىء له [ عليه ] غيرها وإن شاء رد أرش عيها من ثمنها وسواء كانت بكرأ أو ثيبا : وكذلك او جنى عليها جناية (ثم أصاب بها عيبا ، د و و كانت تزوجها أو جتى عليها غيره جناية ] فوجب لها مهر أو أرش ثم أصاب بها يارجع على بائعها بأرش عيبها من ثمنها الذى ابتاعها به منه ولم يكن لبائعها أخذها .
(4) سم.
واشتراها ثم باعها ثم ظهر على عيب (4) كان بها فى يد بائعها فلاشىء له على بائعها.
و واعتقها ثم علم بعيبها رجع بأرشه على بائعه . ولوقتلها غيره ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها بشىء . ولوقتلها هو ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها فى قول أبى حنيفة
و حمد رضى الله عنهما وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه القديم . وروى عن أصحاب الاملاء عن أبى يوسف بعد ذلك أنه قال(5) يرجع على البائم بأرش عيها
و به نأخذ . ولو اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان معيبا عند بائعه فإن أبا حنيفة قال لا شىء له على البائع . وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع عليه بنقصان العيب ، و وبه نأخذ . وإذا ظهر بها عيب يحتمل أن يكون كان فى يد البانع ويحتمل ان يكون حدث فى يد المشترى فادعى المشترى أنه كان فى يد البائع وأنكر البائع
(1) وفى الفيضية بعد أخرى: (2) وفى الفيضية نقصان : (3) وفى الفيضية ثم أصاب: (4) أى اطلع على هيب يقال ظهر عليه إذا اطلع عليه : (5) وفى الفيضية وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال بعد ذلك . قلت فالصواب روى أحاب الاملاء عن الخ ، وأما عن الأولى فمن تصرفات النساخ .
صفحه ۸۰