============================================================
عليها أن يمضى البيع ويبيع الجانى قيمة ما جناه عليها فيكون ذلك له . وإذا اشرى
الرجل الرطبة القائمة فى الآرض جاز ذلك وكان عليه جذاذها ، وإن اشترط ذلك على البائع كان البيع فاسدأ . وإذا باع الرجل للرجل أرضا دخل ما كان فيها
من بناء ونخل وشجرفى البيع ، ولم يدخل فيه ما كان فيها من زرع ولا من ثمر وكان للبائع أن يقلعهما لنفسه . ومن ابتاع شيئا بعينه فهلك فى يد يانآعسه بطل البيع فيه . ومن اشترى شيئا (بعيته فما زاد فى ذمة بائعه لم يجز بيعه قبل قبضه ، فإن هلك فى يد بائعه بطل البيع فيه . ومن اشترى شيئا بعينه ) أو فى ذمة لم يجزله بيعه قبل قبضه ولا الشركة [منه ] ولا التولية فيه : والحوالة به كالبيع فيه ، ولايجوز فى شى، من ذلك (1) والإقالة قبل قبض للمبيع فسخ للبيع فيه ، وهى بعد قبض المبيع فى قول
اي حنيفة رضى الله عنه كذلك ، وبه نأخذ . وهى فى قول أبى يوسف رضى الله عنه عد قبض المبيع بيم مستقبل ، وقبل قبضه فسخ للبيع . ومن وجبله حق من قرض و من تمن مبيع قابتاع به شيئا بعينه جاز قبضه أو لم يقبضه . وإن ابتاع به شيئا بغيرعينه
فإن قبضه قبل أن يفترق هو وبانعه إياه عن موطن البيع تم البيع ، وإن تفرقا قبل ان يقبضه بطل البيع . ومن اشترى طعاما صبرة فقبضه جازله بيعه نقسله عن موضمه الذى ابتاعه فيه أو لم ينقله . ومن اشترى صبرة طعام على أن كل قفيز منها بدرهم فإن أبا حنيفة كان يقول فى ذلك إنما وقع البيع على قفيز واحد بدرهم واحد فإذا كالها
البائع للمشترى كان المشترى بالخيار إن شاء أخذ بقيتها بعد القفيز الذى لزمه منبا كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما : يلزمه البيع فيها كلها كل قفيز بدرهم ، وبه نأخذ . وإن اشترى الصبرة كلها بمائة رهم كل قفيز منها بدرهم فقد وقع البيع على جميعها كل قفيز منها بدرهم فى قولهم جميعا .
باب المصراة وغيرها قال أبو جعفر : وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على آنها لبون (1) وفى القيضية لا يجوز شيء من ذلى.
صفحه ۷۹