============================================================
وهو مريض مرض موته ولا مال له غيرهما فلم يجز ذلك لهما الورنة عتق من كل واحد منهما ثلثه وسعى لورثة مولاه فى ثلنى قيمته01، فإن مات آحدهما بعد ذلك قبل أن يسعى فى شىء ولم يترك شيئا مات مستوفيا لوصيته ، وضرب اخر فى قيمته لوصيته وهى نصف الثلث، وضرب الورثة بثلثى المال فيسعى (2 هذا الباق للورثة فى أربعة أخماس قيمته وعتق [منه ثلثه](2) ومن قال لعبده آنت حر اليوم أو غدا لم يعتق حتى يجىء غد إلا أن يوقع مولاه عليه العتق اليوم بقوله أنت حر اليوم . واو قال أنت حر إن دخلت بهذه الدار أو هذه الدار فايهما دخل عتق . واو قال أنت حر اليوم وإذا دخلت هذه الدار فإن محمد رضى الله عنه قال لا يعتق حتى يدخل الدارولم يحك فيه خلاقا، ويه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الابلاء : يعتق اليوم وإن لم يدخل الدار (2) . ومن قال لعبده أنت حر أو مدبر ثم مات المولى وقد قال ذلك المولى
وهذاكرجل أعتق أحد عبديه يعينه ثم نسى أيهما كان ، فإن بين فعلىما بين ، وإن لم يبين وقال لاأدرى أيهما حر لايجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد نصفه مجانا ونصفه بتصف القيمة كذلك ماعنا.
(1) هذا إذا لم يكن على الميت دين وان كان على اليت دين مستغرق سعى كل واحد فى نصف قيته ونصف كل واحد له وصية كما لو كان الدين ألفا وقيمة كل واحد ألف فإن أجازت الورئة عتق النصف الباقى من كل واحد ، وان لم يجز الورثة يعنق من كل واحد سده مجانا وسعى فيه خمسة أسداسه ، ولو لم يكن على اليت دين فإن لم يكن له مال سواهما ولم يجز الورئة يعنق من كل واحد ثلثه ويسعى فى ثنتى قيمته فيصير كل رقبة على ثلاثة أسهم لكما عبد سهم نيسكون سهمين وللورثة أربعة أسهم اه الشرح: (2) وفى الشرح : فإن مات أحدهما قيل السعاية صار منوقيا لوصيته متلفا لما عليه من السعاية فالتلف يدخل على الورثة والعبد الباقى فيجمع نصيب الورثة أربعة أسهم ونصيب العبد الحى سهم فيكون خمسة فيعتق من الخى خسة ويسمى فى أربمة أخاسه فيجعل لورثة أربعة أسهم ولاحى سهم والميث استوفى سهما خصل لهورثة آربعة آسهم والوصية سهمان فاستقام على الثلث والثلثين : (3) وفى الشرح : ولو قال لعبده أنت حر اليوم أو غدا لا يعتق مالم يجىء الغد . ولو قال آنت حر اليوم وغدا يمتق اليوم الجملة فى هذا ؛ لأن المضاف إلى وقين ينزل بأول الوفتبن ، ونلعلق بالفعلين ينزل بآخر الفعلين ، والمضاف إلى أحد الوقتين ينرل بآخر الوقين ، والمعلق بأحد الفعنين ينزل بأولهما . وإذا جمع بين ضل ووقت وأدخل ببنهما أو فإن وجد القعل أولا وقع ، وان وجد الوقت (أولا) لا يفع حتى يوجد الفعل ، وروى عن أبى يوسف أنه قال يتعلق بأسبقهما وجودا. ك
صفحه ۳۸۲