350

============================================================

على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ولم يعلم (1) أنه قد كان دخل بها قبل ذلك وقد كان تزوجها على ألف درهم وشهد عليه شاهدان آخران أنه قد كان تزوجها على ألف درهم ودخل بها فقضى القاضى بشهادتهم (2) جميعا ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإن القاضى يقضى بضمان الألف الصداق عليهم أرباعا على شاهدى الطلاق من ذلك الربع وعلى شاهدى الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه . وكل عقد مما ذ كرنا من طلاق أو نكاح أو بيع قضى به القاضى بظاهر [من] شهد عنده على ذلك كان ذلك القضاء فى الباطن مثله فى الظاهر فى التحريم والتحليل (2) . وإذا شهد شاهدان على رجل أنه وهب هبة لرجل و[أنه] سلمها اليه وقبضها منه الموهوب له والمشهود عليه يجحد ذلك كله فقضى القاضى بشهادتهما ثم رجعا عنها كان عليهما ضمان قيمة ماشهدا به للمشهود عليه ي (4)1 ولم يكن (4) للمشهود عليه أن يرجع(5) فى هبته بعد ذلك . وإذا قضى القاضى بشهادة شاهدين لرجل على رجل بمال ثم علم أنهما عبدان أو محدودان فى قذف وقد كان المحكوم له بالمال قبضه من المحكوم عليه به ، فان على المحكوم له بالمال أن يرده على المحكوم له عليه (3) به ، ولا ضمان فى ذلك على الشاهدين ، [ وإن كان ] الذى قضى به القاضى فى ذلك بشهادتهما قودا والمسألة على حالها ، فان ضمان الدية فى ذلك إن كان المشهود له قد أخذ القود على المشهود له للمشهود عليه . وقد اختلف عن أبى حنيفة رضى الله عنه (1) وفى القيضية ولم يطا (2) كان فى الأصل بشهادتهما والصواب مافى الفيضية بشهادتهم . - : (3) وفى الصرح : الأصل أن القاضى متى قضى فيما له فيه شهود ولاية وظاهره عدالة ، ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا عند أبى حنيفة ، وهو قول أبى يوسف الأول ثم رجع فقال ينقذ ظاهرا ولا ينقذ باطنا ، وهو قول الشافعى وحمد . وتقول متى قضى بعقد ينفذ ظاهرا وباطنا على الاختلاف ، ومتى قضى باللله ينفذ ظاهرا لا باطنا بالإجماع الخ. قلت : وبيانه فى الشرح بالتفصيل : -(6) كان فى الأصل ولو لم يكن وزيادة لومن مهو الناسخ والصواب ما فى الفيضية ولم يكن : (5) كان فى الأصل برجعا وهو تصحيف والصواب أن يرجع بالإفراد كما هو فى الفيضية : () كذا فى الأصلين ولفظ له لا حاجة إلبه :

صفحه ۳۵۰