============================================================
الذبى به تطلق . ومن قال لامرأته أنت طالق فى غد(1) طلقت إذا طلع الفجر فى غد، وإن قال نويت آخر النهاردين فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه فى القضاء ودين فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فيما يينه وبين اله جل وعز ولم يدين فى القضاء . ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وكذلك إن قال لها أنت طالق إن لم يشأ الله لم تطلق . ومن قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة أو ذكر جزءأ من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة ، وإن قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين كانت طالقا ثلانا . ومن قال لامرأته أنت طالق قبل أن أتزوجك كان هذا القول باطلا ، وإن قال لها أنت طالق أمن وإنما تزوجها اليوم كان كذلك أيضا ، وإن كان تزوجها قبل ذلك وقع الطلاق . ومن قال لزوجته رأسك طالق ، أو وجهك طالق، أو زوحك طالق ، أو رقبتك طالق أو فرجك طالق ، طلقت عليه بذلك : ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم تطلق عليه بذلك ، وكذلك كل مامعناه معنى العضو لامعنى النفس.. وأما الرأس [فليس معناه (2) معنى العضو ، وكذلك ماذكرنا معه فى القصل الأول لأنه قد يقول الرجل للرجل يعنى به هذا الرأس ليس يعنى به العضو، ويقول هذا وجه القوم ليس يعنى به العضو ، ويقول على عتق رقبة ، ويقول على حرام فرج هن المرأة، ويقول فى بيتى كذا وكذا فرجا ولا يريد بشى مما ذكرناه الآعضاء ، فماكان فى هذا المعنى وقع فيه الطلاق ، وما كان فى خلافه مما يرجع [ إلى] الأعضاء لا إلى ماسواها لم يقع يه الطلاق . ومن دخل عليه الشك فلم يدر أطلق زوجته أو لم يطلقها لم يجب عليه الطلاق ولا اجتناب زوجته وكان على يقينه حتى يعلم وقوع الطلاق يقينا . ومن قال لزوجنيه إحدا كما طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينها ويؤخذ أن يوقعه
(1) وفى الفيضية إلى غد وليس بصواب وفيها فى الحرف الآى من غد : (2) كان فى الأصل فعناه وقوله فليس كان ساططا منه كنفك وليس بصونب واعا الضصواب ما فى الفيضبة قليس معناء:
صفحه ۱۹۹