============================================================
قال لزوجته وقد دخل بها : أنت طالق ، أو أنت واحدة وأراد الطلاق ، أو اعتذى بواراد الطلاق ، أو استبرنى رحمك وأراد الطلاق، وقعت عليها تطليقة يملك فيها رجعتها ، ولا يقم بهذا القول من الطلاق أكثر من واحدة وإن أراد ذلك والطلاق لكل واحدة من هذه الأربعة الأوجه طلاق يملك فيه الرجعة ، ولا قول سوى ذلك يكون به الطلاق للرجعة . ومن قال لزوجته : أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام أو اعتدى أو أمرك بيدك أو اختارى ، فقالت: قد اخترت نفسى ، فقال الزوج : لم أرد بذلك طلاقا ، فإن كان ذلك فى ذكر طلاق لم يقبل قوله وكان ذلك طلاقا بائتا غير اعتدى فإنها تكون تطليقة يملك فيها الرجعة ، وإن قال فى شىءبن هذا غير اعتدى : نويت يه ثلاث تطليقات قبل ذلك منه وكانت طالقا ثلاثا غير المخيرة فإنها لا تكون بالاختيار طالقا غير تطليقة واحدة بائن وإن نوى أكثر منها ، وإن قال فى غير اعتدى أو فى غير اختارى قد نويت واحدة أو اثنتين أو طلاقا بلا عدد أردته منه كانت طالقا واحدة بائنا ، وإن كان شيء من هذا [جرى] فى رضاء وفى غير ذكر بالطلاق فقال لم أرد به الطلاق ، كان القول فى ذلك قوله مع يمينه بالله عز وجل على ذلك ، وإن كان ذلك منه فى غضب وقال لم أرد به طلاقا ، لم يصدق فى ناعتدى وأمرك بيدك واختارى ، وصدق فى الخمس البواقى ، وهكذا روى عن محمد (1 وعن أبى يوسف (1) عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ، ولم يحك فى ذلك خلاقا يينه وبين واحد منهما . وقد روى عن أبى يومف رضى الله عنه أنه قال ان قوله (2) قد خليت سبيلك ولا ملك لى عليك ولا سبيل لى عليسك بمنزلة هذه الخمس التى أوقع أبو حنيفة رضى الله عنه الطلاق فيها . وروى عن اب ي يوسف رضي الله عنه أيضا أنه قال : قد فارقتك وقد خلعتك بمنزلتهن أيضا .
(1) وف القيضية وهذه رواية محمد عن أبى يوسف الخن (2) وفى القيضية آنه قالفى قوله:
صفحه ۱۹۵