179

============================================================

لم يكن لها شىء . وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى الحرييين فى دار الحرب مثل ذلك ، فأما الذميان فى دلر الإسلام فلها صداق مثلها إن لم يسم لها صداقا ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها كانت لها العة ؛ لأن النكاح وقع فى دار الإسلام فجكم الإسلام جار عليها ، وبه نأخذ .

بومن تزوج من أهل النمة امرأة فى عدة من زوج ذعى قد مات أو طلقها ، وذلك فى دينهم جائز، فهو نكاح جائز . اوكذلك من تزوج منهم ذات رحم محرمة منه وذلك فى دينهم جائز خلى يينهم وبين ذلك لأنه من دينهم وليس هو بأشد من ركهم على عبادة غير الله عز وجلا وكذلك من جمع منهم بين خمس نسوة فى عقدة أو بين أختين فى عقدة وذلك فى دينهم جائز فانه يخلى بينه وبين ذلك ما لم يتراض الزوجان فى ذلك بأحكام المسلمين فإنهما إذا تراصيا [بها] ردا إليها، ولا يردان إليها برضا أحدهما دون الآخر . وهذا قول أبى حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد : لا تعرض لهما فى شىء من ذلك ما لم يرفعه أحدهما إلى حاكم الملمين [ فإذا رفه أحدهما إلى حاكم المسلمين احكم فيه يينه وبين صاحبه كحكم الإسلام] رضى بذلك صاحبه أو كرهه ، وبه نأخذ . ومن تزوج من المسلمين دمية فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها فى عدتها منه مسلم أو ذمى ، فرق يينهما لأنها تعتد من مسلم. وإذا تزوج المجوسى امرأة مجوسية ثم أسلم قبل دخوله بها أو بعد ذلك ، عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت كانت امرأته على حالها ، وإن أبت فرق بينه وبينها، ان كان دخل بها فلها الصداق الذبى كان تزوجها عليه ، وإن لم يكن دخل ها لم يكن لها عليه صداق . ولو أن نصرانيا تزوج نصرانية ثم أسلمت عرض على زوجها الإسلام ، فإن أسلم كانتم امرأته على حالها ، وإن أبى الإسلام قرق ينه ويينها ، فإن كان دخل بها كان لها الصداق الذى تزوجها عليه ، وإن لم يكن دخل بها كان لها نصف الصبداق الذى تزوجها عليه ، ولا حكم للعدة فى شيء مما ذكرناه فى هذه المسألة ، ولا فى المسألة التى قبلها . ومن تزوج

صفحه ۱۷۹