============================================================
أبنى يوسف الأول ، ثم روى أصحاب الإيملاء عن أبى يوسف فى ذوى الأنساب و ذوى الولاء كذلك أيضا قال : وأهل الصناعات وأهل التجارات كذلك ماقرب بعضه من بعض منها تكافأ أهله ، كالعطارمع البزاز : وما أشبه ذلك ، وما تباعد بعضه من بعض وتباين كالبزاز مع الحجام ، أو [مع] الحائك فليس بكقؤله ،
و به نأخذ . أوإذا تزوجت المرأة البالقة الصحيحة العقل بغير أمر وليها فإن أبا حنيقة كان يقول فى ذلك : ينظر إلى الذى تزوجته ، فإن كان كفؤا لها كان النكاح جائزا ولم يكن لوليها فسخه عليها ، وإن كان غير كفؤلها كان لوليها
سخه عليهما ، فهما(1) زوجان ما لم يفسخ نكاحهما . وقال أبو يوسف : ينظر القاضى فى خال (2) الذى تزوجها ، فإن كان غير كفؤ لها فسخ نكاحه عنها 1(2)98
44)، وجعل أصله غير جائز عليها ، وإن كان كفؤأ لها أمر وليها ياجازة نكاحهار، ان أجازه [جاز] باجازته إياه وإن أبى أن يجيزه قضى عليه بعضلها (") وآخرجه من ولايتها وأجاز نكاحها ، فصار بذلك جائزا . وقال [ محمد بن الحسن] مثل
11) وفى الفيضية وهمات 2) كان فى الأصل فى خلال والأصوبب فى الفيضية علل م (3) كان فى الأصل باجبار نكاحها والصواب ما فى القيضية باجازة نكاحها ب (4) كان فى الأسل بضها وهو تصحيف والصواب بعضلها يدل عليه ما يآنى فى الشرح بالعضل اذ قال : والمرأة البالغة إذا زوجت نفسها بنير اذن الولى النكاح بائر إلا انه نظر ال كان الزوج كفوا ولم يقصر عن سهر. فلا يكون للأولياء حقى التغريق ، وان كان الزوج كفوا لكن قصر عن مهر مثلها كان للأولياء حق التيليغ الى تمام مهر المثل فيخاصونه فإن بلغ الى تمام عبر نلثل لا يفرق الحاكم بينهما ، واذا فرق الجاكم ينهما إن كان بعد الدخول فلها الهر الاى سمى لها ، وإن كان قبل الدخول فلا شيء لها نأن الفرقة جابت من قبلها ، وإن كان الرجل غبر كفؤ فلأولياء حق الفيخ سواء تصر عن مهر مثلها أو لم يقصر ، وهذا لله قول ال حنيقة وأبى يوسف فى ظاه الرواية ، وفى روايه أخرى عن أبي يوسف رواها الطحاوى ن إن كان غبر كفو يفسخ القاشى بينهما وجعمل أسله غير بائز ، وان كان كفوا يام الولى بابجازة ذلك ، فإن أجاز جاز باجازته ، وان أبى يقضى القاضى عنيه بالعضل ويجيز العقد بنفسه و فى قول محمد فى طاهر الرواية العقد موقوف على اجازة الولى ، فإن آجاز جاز ، وإن رد رفع ال الحاكم حنى يجيزه إن كلمن كفؤا لها . وفى رواية الطحاوى إن أجازه جاز وإن رده بطل فإن كان الازوج كفؤا لها يستأنف القاضى العقد عليها وأبطل العقد المتقدم . قلت وقوله قضى عليه بعضلها معناه والله أعلم اقضى عليه بأنه عضلها أى منعها عن حقها وظلمها فيستحق حينئذ أن يخرج من ولاينها .
صفحه ۱۷۱