============================================================
1 سي0(1) له بمثل نصيب ابن لوكان(1) صححت القريضة ثم زدت عليها نصيب ابن لوكان للموصى ، ثم زدت عليها بعد ذلك مثل ذلك النصيب للموصى له ، فيكون ذفلك له إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث لم يكن له منه ما جاوز الثلث إلا أن يجيزه له الورثة . ووصية المسلم للكافر غير الحربى جائزة . ومن أوصى رجل بربع ماله ولآخر بنصفه فأجاز ذلك الورثة بعد موته كان للموصى لهما ما اوصى لهما به انوصى وكان مايقى من المال وهو ربعه - لورئة الموصى ، وإن لم يجيزوا فإن آبا حنيفة كان يقول الثلث بين الموصى لهما على سبعة أسهم لصاحب النصف منه أربعة أسهم ولصاحب الربع مته ثلاثة أسهم . ووجه قوله ذلك (2) أن الموصى له بالنصف لا يضرب مما أوصى له به بما جاوز الثلث ، لأان الورثة قد استحقوا ذلك عليه ولكنه يضرب بالثلث وهو أربعة من انى عشر ، ويضرب الموصى له بالربع بجميع الربع الذى أوصى له به ، وهو
ثلاثة من اثنى عشر ، وهو قول زفر، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف و محمد فإن الثلث يكون بين الموصى لهما على ثلاثة أسهم لصاحب النصف منه انان ولصاحب الربع منه سهم [ ولا يضرب] فى قول أبى حنيفة [ أحد] (4) من أوصى له بشىء بما جاوز منه الثلث إلا بالدراهم المرسلة(3) ، وبقيمة نقسه(4) (3) إن كان معتقا فى المرض ، وبقيمة نفسه إن كان موصى بعتقه ، وبمحاباة (5) فى بيع ان كان جرى بينه وبين الميت() . وأما أبو يوسف ومحمد فقالا فى ذلك : ()-1 (4) وفى الفيضية لومات ت 21) وفى القيضية فى ذلك : (3) فى المغرب والأملاك المرسلة مى المطلقة التى تثبت بدون أسبابها من الإرسان خلاف انتقييد ومنه الوصية بالمال المرسل يعنى المطلق غير القيد بصفة الثلث أوالرع 41) وفى الفيضية وبضه الورثآة نفسه : (5) وفى الفيضية وفى محاباة: ) وفى الشرج : والأصل عند أبى حنيفة أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب فى اثت الا ف يلدت ويا : ق الوسية بالمسى ، وق الحالة . وفى الرم الرسكة موالذا كات الوسبة أقل من الثك الربع والسدس ونحوه فانه يضرب بجميع وصيته عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحد
صفحه ۱۵۸