============================================================
ففعل فالصداق فى ذلك على الزوج لا على الوكيل ، وكذلك حكم الوكالة بالخلع على الجعل والصلح من الدم العمد على الجعل . وموت الموكل يخرج الوكيل (1) من اوكالة علم بذلك الوكيل أو لم يعلم . وإذا وكل الحر البالغ صبيا أو عبدا محجورا عليه بيع عبده ففعلا ذلك فالعهدة فى ذلك على الآمر لا على الصبى ولا على العبد ، وهذا فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله (2) ، وهو قول أبى يوسف القديم رحمه الله .
ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال فى ذلك : إن كان المشترى يعلم أن بائعه صبى محجور عليه أو أنه عبد محجور عليه فكذلك وإن كان لا يعلم بذلك ثم علم به كان بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وكانت عهدته على الآمر ، وبه نأخذ .
واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن منه كان القول فى ذلك قوله مع يمينه إن طلب الآمر يمينه على ذلك . ولو ادهى دفع الثمن إلى الامر كان كذلك أيضا (كذلك] لوأقر أن الآمر قيضه من البائع أو ادعى البائع ذلك وانكره الامر ؛ غير أن المشتري إن أصاب بالمبيع عيبا كان له رده على الوكيل وأخذ ثمنه منه ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الامر ، وكان للوكيل بيع العبد وأخذ ثمنه فيما كان غرمه للمشترى (3) إلا أن يكون فيه فضل فيدفع ذلك القضل [إلى] الآمر وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله ، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى حتيفة رحمه الله فليس للوكيل بيع العبد فى ذلك . وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه وكذبه فى ذلك الآمر والمآمورله بالمال القول قول الوكيل فى براءة نفسه ، ولا يصدق على إلزام المأمور له بالمال ذلك الال . ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه ولا بيعه منها فأما أبو الطفل فهما جائزان منه للطفل ، وكذلك الجد أبو الأب وإن علا إذا لم يكن دونه أب يحجبه عن الولاية . فأما الوصى فى ذلك من قبل الأب فإن أبا حنيفة رحمه الله (1) وفى الفيضية يخرج به الوكيل : (2) وفى الفيضية وهذا قول أي حنيفة ومحمد رحهما الله .
(3) وفى الفيضية المشترى :
صفحه ۱۱۰