============================================================
العرض لم يجد به عيبأ حتى جنى عليه جان جناية فأخذ لها أرشا ثم وجد بالعرض الذى كان صولح عليه عيبا فاحشا قديما فإنه يرجع بحصة ذلك العيب من الشىء الذى كان ادعاه على دعواه فيه . وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا فأنكره ذلك فصالحه غيره عنه بأمره أو بغير أمره فإنه إن كان صالحه [عنه] امره فقد تم الصلح ووجب ما صالحه (1) عليه ، والمطلوب بالدراهم المدعى عليه لاالمصالح ، وإن كان صالحه بغير أمره فالصلح موقوف على إجازة المدعى عليه ان أجاز الصلح وقبله جاز الصلح وكانت الدراهم عليه ، وإن لم يقبله ورده بطل الصلح وعاد المدعى على دعواه كتاب الكفالة والحوالة والضمان( قال أبو جعفر : وإذا أحال الرجل رجلا بمال له عليه على رجل له عليه مثله رضى المحتال والمحتال عليه (3) بذلك وضمن المحتال عليه للمحتال المال وقبل ذلك منه المحتال فقد برىء الححيل من مال المحتال وصار مال المحتال على الحتال عليه ولم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشىء ما لم يثو المال [ على المحتال عليه فإذا توى رجع المحتال بماله على الحيل ] . والتوى فى قول ابي حنيفة وجه من كل واحد [ من ] وجهين وها أن يجحد المحتال عليه المحتال (1) كذا فى الفيضية . وكان فى الأصل كما صالحه : (2) وفى الفيضية أبواب الحوالة والضمان والكفالة .
(2) كان فى الأسل المحال عليه ، والصواب : الختال عليه كما فى الفيضية والشرح .
(4) وهنا عد قوله المال زيادة في القيضية وهى "على المحتال عليه رجع المحتال بماله على المحبل وهذه العبارة لا تتقيم إلا أن تكون مثل الآتى "ما لم يتو المال على المحتال علبه فإذا توى رجع المحتال على المحيد فإذأ سقط لفظ إذا توى منها وعبارة الشرح إلا أن يتوى على امحتال عليه فاذا توى عليه بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل اخ. وهذه العبارة تؤيد قولى فنهذا زدت نلعبارة ين المربعين مكذا وزدت قيها فاذا توى
صفحه ۱۰۲