============================================================
جناحار1) على طريق نافذة قإن أبا حنيفة رضى الله عته قال : له الانتفاع به مالم
يمنعه من ذلك أحد أو يخاصمه فيه أحد ، قإن منعه من ذلك أحد أو خاصمه فيه لميسعه الانتفاع به وكان عليه نزعه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما جميعا فقالا : إذا كان ذلك مما لاضرر فيه لم يكن لأحد منعه منه وكان له الانتفاع به منع ذلك أو لم يمنع مته ، وبه نأخذ . وإذا كان للرجل على الرجل مال [ إلى أجل] لم يحل فصالحه على أن يعطيه بعضه حالا وعلى أنه برىء مما بقى منه فإن ذلك لايجوز . وإن كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة [درهم] على أن يدفحها إليه فى يومه هذا وعلى أنه إن لم يدفعها إليه حتى يمضى يومه ذا عاد المال عليه كما كان [كان ] الصلح على ذلك جائزا(3) فإن دفع إليه الخمسمائة [ الدرهم) التى صالحه عليها فى يومه ذلك برىء من بقية المال ، وإن لم يدفع إليه الممائة حتى مضى ذلك اليوم عاد المال كله عليه . وإن كان صالحه منها على خمسمائة درهم على أن يدفعها إليه فى هذا اليوم ولم يذكر شيئا سوى ذلك كان الصلح جائزا ، وكان هذا [و] الأول سواء على ما ذكرنا فى قول أبى حنيفة ومحمد . وأما فى قول أبى يوسف فالصلح جائز وهو برىء من بقية المال دفع إليه الخمسمائة الدرهم التى شرط له دفعها إليه فى ذلك اليوم أو لم يدفعها اليه ) وبه نأخذ . وإذا ادعى الرجل على الرجل دارأ فأنكره ما ادعى عليه فيها فصالحه من دعواه على جارية وسلمها إليه فوطئها المصالح فأولدها ولدأ ثم جاء مستحق فاستحق الجارية فقضى له بها [عليه ) فإنه يأخذها ويأخذ عقرها و قيمة ولدها من الذى كان صالحه ويرجع المدعى على دعواه فى الدار كما كان (1) الختاح : الروشن ، يقال : أشرع فلان جناحا إلى الطريق أى روشنا ومنظرا (محيط) وفى المفرب : وهو الرف عن الأزهرى . وعن القاضى الصنر : المبر على العلو وهو مثل الرف: قلت : الرف خشبة آو نحوها تشد إلى الحائط فتوضع عليها طرائف البيت كما هو فى المنجد: (2) وفى الفبضية كما كان فالصلح من ذلك جائزر وسقط من الأصل لفظ كان الثانى ويدل عليه تصب جائرا فأقبتناه فى الأصل يين المرحين .
صفحه ۱۰۰