215

مختار الصحاح

مختار الصحاح

پژوهشگر

يوسف الشيخ محمد

ناشر

المكتبة العصرية - الدار النموذجية

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

محل انتشار

بيروت - صيدا

ع ن ق: (الْعُنْقُ) بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِهَا يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ (أَعْنَاقٌ) . وَ(الْأَعْنَقُ) الطَّوِيلُ الْعُنُقِ وَالْأُنْثَى (عَنْقَاءُ) . وَ(الْعِنَاقُ) (الْمُعَانَقَةُ) وَقَدْ (عَانَقَهُ) إِذَا جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وَضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ(تَعَانَقَا) وَ(اعْتَنَقَا) . وَ(الْعَنَاقُ) بِالْفَتْحِ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ وَالْجَمْعُ (أَعْنُقٌ) وَ(عُنُوقٌ) . وَ(الْعَنْقَاءُ) الدَّاهِيَةُ. وَأَصْلُ الْعَنْقَاءِ طَائِرٌ عَظِيمٌ مَعْرُوفُ الِاسْمِ مَجْهُولُ الْجِسْمِ.
ع ن م: (الْعَنَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ شَجَرٌ لَيِّنُ الْأَغْصَانِ تُشَبَّهُ بِهِ بَنَانُ الْجَوَارِي. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هُوَ أَطْرَافُ الْخُرْنُوبِ الشَّامِيِّ. وَقَوْلُ النَّابِغَةِ: عَنَمٌ عَلَى أَغْصَانِهِ لَمْ يَعْقِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَبْتٌ لَا دُودٌ.
ع ن ن: (عَنَّ) لَهُ كَذَا يَعُنُّ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا عَنَنًا أَيْ عَرَضَ وَاعْتَرَضَ. وَ(الْعِنَانُ) لِلْفَرَسِ وَجَمْعُهُ أَعِنَّةٌ. وَشَرِكَةُ (الْعِنَانِ) أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ خَاصٍّ دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِمَا كَأَنَّهُ عَنَّ لَهُمَا شَيْءٌ فَاشْتَرَيَاهُ مُشْتَرِكَيْنِ فِيهِ. وَعَنَّ الْفَرَسُ حَبَسَهُ بِعِنَانِهِ وَبَابُهُ رَدَّ. وَ(عُنْوَانُ) الْكِتَابِ بِالضَّمِّ هِيَ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ وَقَدْ يُكْسَرُ. وَيُقَالُ أَيْضًا: عِنْوَانٌ وَ(عِنْيَانٌ) . وَ(عَنْوَنَ) الْكِتَابَ يُعَنْوِنُهُ وَ(عَنَّنَهُ) أَيْضًا وَ(عَنَّاهُ) أَبْدَلُوا مِنْ إِحْدَى النُّونَاتِ يَاءً. وَ(الْعَنَانُ) بِالْفَتْحِ السَّحَابُ الْوَاحِدَةُ (عَنَانَةٌ) . وَ(أَعْنَانُ) السَّمَاءِ صَفَائِحُهَا وَمَا اعْتَرَضَ مِنْ أَقْطَارِهَا كَأَنَّهُ جَمْعُ عَنَنٍ. قَالَ يُونُسُ: لَيْسَ لِمَنْقُوصِ الْبَيَانِ بَهَاءٌ وَلَوْ حَكَّ بِيَافُوخِهِ أَعَنَانَ السَّمَاءِ. وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: عَنَانَ السَّمَاءِ. وَ(عَنْ) مَعْنَاهَا مَا عَدَا الشَّيْءَ تَقُولُ: رَمَى عَنِ الْقَوْسِ لِأَنَّهُ بِهَا قَذَفَ سِهَامَهُ عَنْهَا. وَأَطْعَمَهُ عَنْ جُوعٍ جَعَلَ الْجُوعَ مُنْصَرِفًا بِهِ تَارِكًا لَهُ وَقَدْ جَاوَزَهُ. وَتَقَعُ (مِنْ) مَوْقِعَهَا إِلَّا أَنَّ (عَنْ) قَدْ تَكُونُ اسْمًا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ جَرٍّ تَقُولُ: جِئْتُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ أَيْ مِنْ نَاحِيَةِ يَمِينِهِ. وَقَدْ تُوضَعُ عَنْ مَوْضِعَ بَعْدٍ قَالَ: لَقِحَتْ حَرْبُ وَائِلٍ عَنْ حِيَالِ أَيْ بَعْدَ حِيَالٍ. وَرُبَّمَا وُضِعَتْ مَوْضِعَ عَلَى. قَالَ: لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ لَا أَفْضَلْتَ فِي حَسَبٍ ... عَنِّي وَلَا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي. عُنْوَانٌ فِي ع ن ن وَفِي
ع ن ا ع ن ا: (عَنَا) خَضَعَ وَذَلَّ وَبَابُهُ سَمَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١] وَ(الْعَانِي) الْأَسِيرُ. يُقَالُ: (عَنَا) فُلَانٌ فِيهِمْ أَسِيرًا مِنْ بَابِ سَمَا أَيْ أَقَامَ عَلَى إِسَارِهِ فَهُوَ (عَانٍ) وَقَوْمٌ (عُنَاةٌ) وَنِسْوَةٌ (عَوَانٍ) . وَ(عَنَى) بِقَوْلِهِ كَذَا أَيْ أَرَادَ (يَعْنِي) (عِنَايَةً) . وَ(مَعْنَى) الْكَلَامِ وَ(مَعْنَاتُهُ) وَاحِدٌ تَقُولُ: عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي مَعْنَى كَلَامِهِ وَفِي مَعْنَاةِ كَلَامِهِ وَفِي مَعْنِيِّ كَلَامِهِ. وَ(عَنِيَ) بِالْكَسْرِ عَنَاءً أَيْ تَعِبَ وَنَصِبَ. وَ(عَنَّاهُ) غَيْرُهُ (تَعْنِيَةً) وَ(تَعَنَّاهُ) أَيْضًا (فَتَعَنَّى) . وَ(عُنِيَ) بِحَاجَتِهِ يُعْنَى بِهَا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ (عِنَايَةً) فَهُوَ بِهَا (مَعْنِيٌّ) عَلَى مَفْعُولٍ. وَإِذَا أَمَرْتَ مِنْهُ قُلْتَ: لِتُعْنَ بِحَاجَتِي. وَفِي الْحَدِيثِ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»، أَيْ مَا لَا يُهِمُّهُ. وَ(عَنْوَنَ) الْكِتَابَ وَ(عَلْوَنَهُ) وَالِاسْمُ (الْعُنْوَانُ) . وَ(الْمُعَانَاةُ) الْمُقَاسَاةُ. يُقَالُ: (عَانَاهُ) وَ(تَعَنَّاهُ) وَ(تَعَنَّى) هُوَ.
ع هـ د: (الْعَهْدُ) الْأُمَّانُ وَالْيَمِينُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ وَالْحِفَاظُ وَالْوَصِيَّةُ. وَعَهِدَ إِلَيْهِ مِنْ بَابِ فَهِمَ أَيْ أَوْصَاهُ. وَمِنْهُ اشْتُقَّ (الْعَهْدُ) الَّذِي يُكْتَبُ لِلْوُلَاةِ. وَتَقُولُ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا. وَ(الْعُهْدَةُ) كِتَابُ الشِّرَاءِ. وَهِيَ أَيْضًا الدَّرَكُ. وَ(الْعَهْدُ) وَ(الْمَعْهَدُ) الْمَنْزِلُ الَّذِي لَا يَزَالُ الْقَوْمُ إِذَا انْتَأَوْا عَنْهُ رَجَعُوا إِلَيْهِ. وَالْمَعْهَدُ أَيْضًا الْمَوْضِعُ الَّذِي كُنْتَ تَعْهَدُ بِهِ شَيْئًا. وَ(الْمَعْهُودُ) الَّذِي عُهِدَ وَعُرِفَ. وَ(عَهِدَهُ) بِمَكَانِ كَذَا مِنْ بَابِ فَهِمَ أَيْ لَقِيَهُ. وَ(عَهْدِي) بِهِ قَرِيبٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ كَرَمَ (الْعَهْدِ) مِنَ الْإِيمَانِ» أَيْ رِعَايَةَ الْمَوَدَّةِ. وَ(التَّعَهُدُ) التَّحَفُّظُ بِالشَّيْءِ وَتَجْدِيدُ الْعَهْدِ بِهِ. وَ(تَعَهَّدَ) فُلَانًا وَتَعَهَّدَ ضَيْعَتَهُ وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ (تَعَاهَدَ) لِأَنَّ (التَّعَاهُدَ) إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ(الْمُعَاهَدُ) الذِّمِّيُّ.
ع هـ ن: (الْعِهْنُ) الصُّوفُ.
ع وج: (عَوِجَ) مِنْ بَابِ طَرِبَ فَهُوَ (أَعْوَجُ) وَالِاسْمُ (الْعِوَجُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ. فَمَا كَانَ فِي حَائِطٍ أَوْ عُودٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَنْتَصِبُ فَهُوَ (عَوَجٌ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ. وَمَا كَانَ فِي أَرْضٍ أَوْ دِينٍ أَوْ مَعَاشٍ فَهُوَ (عِوَجٌ) بِكَسْرِ ⦗٢٢١⦘ الْعَيْنِ. وَ(أَعْوَجُ) اسْمُ فُرْسٍ نُسِبَ إِلَيْهِ (الْأَعْوَجِيَّاتُ) وَبَنَاتُ (أَعْوَجَ) . وَلَيْسَ فِي الْعَرَبِ فَحْلٌ أَشْهَرُ وَلَا أَكْثَرُ نَسْلًا مِنْهُ. وَ(عَاجَ) بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ وَبَابُهُ قَالَ. وَعَاجَ غَيْرُهُ بِهِ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ. وَ(اعْوَجَّ) الشَّيْءُ (اعْوِجَاجًا) فَهُوَ (مُعْوَجٌّ) بِوَزْنِ مُحْمَرٍّ وَعَصًا (مُعْوَجَّةٌ) أَيْضًا. وَ(عَوَّجَهُ) (فَتَعَوَّجَ) . وَ(الْعَاجُ) عَظْمُ الْفِيلِ الْوَاحِدَةُ (عَاجَةٌ) . قَالَ سِيبَوَيْهِ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْعَاجِ: (عَوَّاجٌ) بِالتَّشْدِيدِ.

1 / 220