مختلف الشيعة
مختلف الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
ذى القعدة 1413
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
مختلف الشيعة
علامه حلی d. 726 AHمختلف الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
ذى القعدة 1413
وعدم دليل الإجماع قبل الشفق وثبوته بعده لا يدل على مطلوبه، فإن عدم دليل معين لا يقتضي عدم الحكم وقد ذكرناه، ولا نسلم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.
مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5).
وقال المفيد: آخره ثلث الليل (6)، وهو قول الشيخ - رحمه الله - في النهاية (7)، والجمل (8)، والخلاف (9)، والاقتصاد (10).
وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل (11).
وجعل في النهاية: آخره ثلث الليل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر، وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما
صفحه ۲۷