Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
- عليه السلام -: ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟
قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه (1).
وعن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (2).
ولأن أصالة براءة الذمة يقتضي عدم التكليف بالمنع.
والجواب: أنكم لا تقولون بمضمون الحديث، لاشتماله على تسويغ الصلاة في الفنك، فيسقط الاحتجاج به مع احتمال القول به عند الضرورة. والحديث الثاني مرسل، ومقاتل واقفي خبيث فلا يصار إلى روايته، وبراءة الذمة إنما يصار إليه عند انتفاء العلم بشغلها، أما مع تيقن الشغل فلا.
مسألة: قال ابن إدريس: إنما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ووبره (3). خرج وبر الخز للإجماع والنص (4)، فيبقى الجلد على عموم النهي.
والأقرب عندي الجواز لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن جلود الخز؟ قال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده (5).
صفحه ۷۷