Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
- رحمه الله -. والأقرب عندي وجوب الإعادة مطلقا.
لنا: إنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة الأمر. أما الأولى: فلأنه مأمور بالدخول في الصلاة إلى جهة يعلم أنها القبلة. أو يغلب على ظنه ذلك، ولم يوجد أحدهما مع النسيان. وأما الثانية: فظاهرة.
احتج الشيخ بقوله - عليه السلام -: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2).
والجواب: إن المراد رفع المؤاخذة، ونحن نقول: بموجبه فإنه لا يستحق بذلك عقابا.
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين: حال الحرب، والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته (3).
ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا، وإن كان في الحضر (4).
وأسقط بعض المتأخرين فرض الاستقبال مطلقا، فجوزه في الحضر لغير الراكب (5) والوجه ما قاله الشيخ.
أما وجوب الاستقبال لغير الراكب والماشي، فلأنه - عليه السلام - أمر بالصلاة كما رؤيت صلاته (6)، ولأن الصلاة إلى غير القبلة اختيارا لغير الراكب بدعة، ولأن الفارق بين الإسلام وغيره الصلاة إلى القبلة.
صفحه ۷۳