Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
هو في الصلاة صحت صلاته (1)، وهو منصوص أبي الصلاح (2)، والظاهر من كلام ابن البراج (3). وقال السيد المرتضى: لا يصح صلاته (4)، وهو منصوص ابن أبي عقيل (5)، والظاهر من كلام ابن الجنيد (6)، وهو الأقوى.
لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (7). ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا يكون مجزئة عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم. ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض، ولأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا أوقع (8) ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.
احتج الشيخ بأن الناسي معذور ومخاطب كالظان.
والجواب: المنع من المقدمتين.
المقام الثالث الجاهل: وقد نص السيد المرتضى على بطلان صلاته خارج الوقت سواء دخل الوقت وهو فيها أو لا (10)، ونص أبو الصلاح على صحة
صفحه ۴۸