Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن ركعتي الفج قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، [أتريد أن تقايس؟] لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: ركعتا الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر - عليه السلام - احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).
واحتج السيد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى " قل يا أيها الكافرون "، وفي الثانية " قل هو الله أحد " (3) والظاهر: أن المراد بالفجر هنا الأول.
والأقرب عندي: أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول، ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).
ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).
صفحه ۳۷