Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك (1).
وفي حديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر من حين الفراع من الظهر إلى أربعة أقدام (3).
وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه (4)، وبمعناه قال في المبسوط (5)، واختاره ابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد (7): إلى أن يصير الفئ أربعة (8) أقدام أو ذراعين. والقولان جيدان لما تقدم.
وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر
صفحه ۳۴