123

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (1).

والجواب: الحمل على الاستحباب.

مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يتكلم في الإقامة (2)، وبه قال السيد في الجمل (3). والوجه الكراهة.

لنا: إنها عبادة مستحبة فلا يجب كيفيتها، وما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (4).

وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس (5).

وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:

لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (6).

احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في لإقامة؟ قال: لا (7).

صفحه ۱۲۵