119

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

البلوى، ومثل هذا إذا وجب وجب العلم به. وأما الثانية: فظاهرة .

ولأن القول بالوجوب مع القول بأن المؤذن أمين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فالأول منتف، أما عدم الاجتماع فلأن الأمين لا يجب عليه قبول الأمانة، أما ثبوت الثاني، فلقوله - عليه السلام -: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء (1).

وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام - أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (2).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3).

وهذا يقتضي عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبينه عليه السلام -.

ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (4).

وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان

صفحه ۱۲۱