Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
فيجب عليها استئنافها ولا يجزيها الإتمام، لأن المندوب لا يبنى عليه الواجب، وإذا لم يتسع الوقت لذلك لم يجب عليها شئ.
مسألة : قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى: العريان الذي لا يتمكن من ستر عورته يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها طمعا في وجود ما يستر به، فإن لم يجده صلى جالسا واضعا يده على فرجه ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه (1) والكلام معه يقع في مقامين:
الأول: وجوب تأخير الصلاة ونحن نمنع ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، وبقول المرتضى يقول سلار (3).
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (4) وهو يدل على وجوب الصلاة في أول الوقت مطلقا، وتجويز حصول الساتر لا يرفع حكم (5) الوجوب، لنا (6) كما نجوز حصوله نجوز فقده ومعارض بتجويز الموت قبل الفعل المقام الثاني: وجوب الصلاة جالسا مطلقا، والمعتمد التفصيل وهو وجوب القيام والصلاة مؤميا مع أمن المطلع والجلوس مع عدمه، لما رواه ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا (7).
صفحه ۱۰۲