مهیأ
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
ویرایشگر
أحمد علي
ناشر
دار الحديث
محل انتشار
القاهرة - جمهورية مصر العربية
صحيح الإِسناد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال: ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: "إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وروى أحمد في مسنده (١) عن عكرمة عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل النبي ﷺ فقال: "إن الله ﷿ غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة".
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل أوجب على نفسه المشي ثم عجز عنه، شرع في بيان حكم الاستثناء في اليمين، فقال: هذا
* * *
باب الاستثناء في اليمين
في بيان حكم الاستثناء في اليمين، محمد قال:
٧٤٩ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: مَنْ قال: والله، ثم قال إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
= قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمران، قال علي بن المديني: سمعتُ يحيى وقيل له: الحسن يقول: سمعتُ عمران بن حصين فقال: أما عن تفقه فلا، وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قال بعضهم: حدثني عمران بن حصين يعني إنكارًا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.
وقال علي بن المديني وأبو حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين وليس يصح ذلك من وجه يثبت، وقال إسحاق بن منصور: قلت ليحيى بن معين: ابن سيرين والحسن سمعا عمران بن حصين؟ قال ابن سيرين: نعم.
قال ابن أبي حاتم: يعني أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١١)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ﵀ في المسند.
(٧٤٩) إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٦٢) باب الاستثناء في اليمين، وأبو داود في الأيمان والنذور (٣٢٦١) (٣٢٦٢) باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في الأيمان والنذور، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (١٥٣١)، وقال: حسن، والنسائي في الأيمان والنذور، باب من حلف فاستثنى، وابن ماجه في الكفارات (٢١٠٥)، وأحمد في المسند (٢/ ١٠).
3 / 406