المحرر في الحديث
المحرر في الحديث
ویرایشگر
د عبد المحسن بن محمد القاسم
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۲ ه.ق
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ (^١) مَوْضُوعٌ.
وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ (^٢) أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ؛ كَانَ مُسْتَرْضَعًا (^٣) فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ.
وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ (^٤) رِبًا أَضَعُ (^٥): رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.
فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ (^٦) اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (^٧)، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ: أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا (^٨) تَكْرَهُونَهُ (^٩)، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (^١٠)، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
(^١) في ب: «قدمِي» بكسر الميم، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(^٢) في د: «ما» بدل: «دَمٍ».
(^٣) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٦/ ٦٠٨): «مسترضَعًا - بفتح الضاد - أي: رضيعًا؛ فإن (مُسْتَفْعَل) يأتي بمعنى (فعل)؛ كقولك: (قر) و(استقر)».
(^٤) في هـ، و: «وإن أول».
(^٥) في و، ح زيادة: «ربانا»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(^٦) في نسخة على حاشيتي ج، و: «بأمان»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ١٨٣): «(بأمان اللَّه) هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها: (بأمانة اللَّه)».
(^٧) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ١٨٣): «(كلمة اللَّه): قيل: معناه: قوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾، وقيل: المراد كلمة التوحيد - وهي: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه ﷺ؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد: بإباحة اللَّه، والكلمة قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وهذا الثالث هو الصحيح».
(^٨) في ب: «أحد»، وهو خطأ.
(^٩) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ١٨٤): «معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًّا، أو امرأةً، أو أحدًا من محارم الزوجة».
(^١٠) «غَيْرَ مُبَرِّح»: غير شديد. مشارق الأنوار (١/ ٨٣).
1 / 529