٣٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ هِيَ (^١) خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (^٢)، أَلَا (^٣) وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ (^٤) قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (^٥).
٣٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٦).
٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ (^٧) رَكْعَةً.
يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ.
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ (^٨).
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٩).
(^١) «هِيَ» ليست في د.
(^٢) قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٧/ ٤١٨): «الحمر من الألوان أشرفها، والإبل أفضل أموال العرب».
(^٣) «أَلَا» ليست في د، هـ، و.
(^٤) في د: «ركعتان».
(^٥) السنن الكبير (٤٥٢٣).
(^٦) البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١).
(^٧) في د: «ثلاثة عشر».
(^٨) في د: «فرفع».
(^٩) صحيح مسلم (٧٣٨).