١٣٨ - أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ مِائَةً، وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب مِثْلَهُ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا عَمْدًا فِي وِلايَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً، وَأَغْرَمَهُ ثَمَنَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا قَوَدًا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَاسْتُفْتِيَ: هَلْ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ، فَقَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ قُسَيْطٍ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ فَلْيَسْتَحْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا أَرَادَ قَتْلَهُ، فَإِنْ حَلَفَ أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ، وَإِنْ نَكَلَ جُلِدَ مِائَةً
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ، وَأُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ١٤٤ - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَمْلُوكَ عَمْدًا، قَالَ: يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنْكِلَةً فِي شعره وَشِرَائِهِ، وَيسمَعُ بِهِ وَيُغَرَّمُ أَغْلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ يَوْمَ قَتْلِهِ مِنْ مَالِهِ خَالِصًا، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، ثُمَّ يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَنَرَى أَنْ يُضَمَّنَ السِّجْنَ حَتَّى يَدِيَ الْجَزَاءَ وَالصِّغَارَ إِلا أَنْ يَتُوبَ تَوْبَةً تُرْضَى مِنْهُ فَيُطْلَقُ لِتَوْبَتِهِ وَيُكَفِّرُ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فِي الْقَتْلِ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَيُعَاقَبُ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ ١٤٦ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا: إِنَّ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ مِنَ السُّلْطَانِ مَعَ الْحَبْسِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ مَعَ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
قَالَ: وَإِنْ ضَرَبَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ فَقَتَلَهُ أَعْطَى سَيِّدَهُ ثَمَنَهُ، قَالَ: يَعْتِقُ رَقَبَةً.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَلَدٌ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ أُصِيبَ عَلَيْهِ، إِنِ ارْتَفَعَ ثَمَنُهُ بِالِغًا مَا يَبْلُغُ، وَإِنْ رُخِّصَ ثَمَنُهُ رُخِّصَ عَقْلُهُ، وَيُكَفِّرُ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فِي الْقَتْلِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ١٤٩ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَهُوَ الْحُرُّ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: ٩٢] .
قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حُسْنًا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ يَبْعَثُ إِلَى جَارِهَا يَضْرِبُ غُلامَهَا، فَيَضْرِبُهُ فَيُنْزِي فِي ضَرْبِهِ فَيَهْلِكُ، أَوْ يَسْتَعِيرُ الرُّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى ضَرْبِ غُلامِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِمَا أَنْ يُكَفِّرَا، إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ النَّفْسِ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سِنَانٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ نَوطَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لِيَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ أَمَتَهُ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، أَفِيهِ كَفَّارَةٌ، قَالَ نَافِعٌ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، وَلَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ أَعْتَقْتُ الْوَلِيدَةُ، قَالَ نَافِعٌ: أَعْتَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلِيدَةً لِبَعْضِ بَيِّنَةٍ جَلَدَهَا جَلْدًا شَدِيدًا وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حَيَّانُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ أَوْ كَسَرَهُ، قَالَ: لِيُكْسِهِ ثَوْبًا أَوْ لِيُعْطِهِ.
قَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَرِهَ مِنْ غُلامِهِ بَعْضَ الأَمْرِ فَضَرَبَهُ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًى فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: رُبَّمَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَدَمِيَ فِي يَدِهِ فَمَاتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ السُّلْطَانِ عُقُوبَةٌ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَإِنْ مَثَّلَ بِهِ أَوْ قَتَلَهُ بِسِلاحٍ فَذَلِكَ الَّذِي يُعَاقِبُهُ السُّلْطَانُ ١٥٥ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، لا يَضْرِبُهُ أَحَدُهُمَا إِلا بِرِضَاءِ صَاحِبِهِ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ إِلا أَنْ يَكُونَ ضَرْبًا دَوِيًّا، لَيْسَ مِثْلُهُ يَعْنِتُ أَحَدًا فِي ذَلِكَ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَقْلُ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ يَوْمَ يُصَابُ
وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: تُقَامُ سَلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ، ثُمَّ عَقْلُهُ فِي ثَمَنِهِ يَوْمَ يُصَابُ، إِنْ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجُرْحِ أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْهُ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ قُسَيْطٍ.
وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَيُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ.
وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَالْمَتَاعُ مِثْلُهُ
وَأَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الرَّقِيقُ مَالٌ، قِيمَتُهُ بَالِغُ مَا بَلَغَ فِي نَفْسِهِ وَجِرَاحِهِ وَقَالَ ابْنُ غَنْمٍ: فَقُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لا يُجَاوِزُ دِيَةَ الْحُرِّ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنْ قُتِلَ فَرَسُهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ، إِنَّمَا غُلامُهُ مَالٌ فَهُوَ قِيمَتُهُ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قِيمَتُهُ مَا بَلَغَتْ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ، وَإِنْ بَلَغَ ثَلاثِينَ أَلْفًا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَرْبَعَةَ آلافِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانُوا يَقُولُونَ فِيمَنْ أَصَابَ عَبْدًا مَمْلُوكًا أَوْ وَلِيدَةً فَكَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلا أَوْ فَقَأَ عَيْنًا أَوْ أَصَابَهُ بِجِرَاحٍ: لَهَا عَقْلٌ، إِنَّ عَقْلَهُ عَلَى قَدْرِ ثَمَنِهِ، إِنْ عَلا الْمَمْلُوكُ أَوْ هَانَ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ يَحْرِقُهَا، أَوِ الْفَرَسِ يَقْتُلُهُ، أَوِ الْمَتَاعِ يُفْسِدُهُ، فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ ١٦٤ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُوضِحَةَ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي مُنَقِّلَتِهِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ، وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ مِمَّا يُصَابُ، يَنْظُرُ كَمْ ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ، فَيَنْظُرُ إِلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْيَوْمَ بَعْدَ مَا أَصَابَهُ هَذَا وَإِيَّاهُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا، ثُمَّ يَغْرَمُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ ١٦٧ - قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمُوضِحَةِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فِي دِيَةِ الْحُرِّ، فَالْمُوضِحَةِ فِي دِيَةِ الْحُرِّ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ، وَكَذَلِكَ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ وَالْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْحُرِّ، وَهِيَ ثُلُثُ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَ فِي جَائِفَةِ الْعَبْدِ أَوْ مَأْمُومَتِهِ أَوْ مُوضِحَتِهِ عَيْبٌ وَعَثْمٌ، فَإِنَّهُ لا يَرَاهُ لِذَلِكَ الْعَيْبِ شَيْئًا سِوَى عَقْلِ ذَلِكَ الْجُرْحِ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كُسِرَتْ يَدَا الْعَبْدِ أَوْ رِجْلاهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ إِذَا صَحَّ كَسْرُهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ.
- قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ: إِنَّمَا هُوَ مَالٌ مِنَ الأَمْوَالِ، إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَجَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، ثُمَّ كَانَ لَهُ ثَمَنُ عَبْدِهِ إِنْ قُتِلَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالٌ يَحْلِفُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ لأَنَّهُ لا يَحْلِفُ مَعَ سَيِّدِ الْمَقْتُولِ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يَأْخُذُهُ، وَلَيْسَ يَغْرَمُ مَعَ سَيِّدِ الْقَاتِلِ أَحَدٌ مِنْ عَشِيرَتِهِ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ سَيِّدُهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّ ثَمَنَهُ، فَإِنْ قُتِلَ عَمْدًا لَمْ تَكُنْ فِيهِ أَيْضًا قَسَامَةٌ وَلا يَمِينٌ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ، هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيهِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُجْرَحُ خَطَأً فَيَأْتِي سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ قَالَ: يَحْلِفُ سَيِّدُ الْعَبْدِ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ جَرْحِ عَبْدِهِ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ وَتَرْدِيدُ، إِنَّمَا هِيَ الأَيْمَانُ كَهِبَةِ الْحَقِّ تُدْعَى ١٧٣ - وَقَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: وَجِرَاحُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يُقَامُ صَحِيحًا أَوْ يُقَامُ مَجْرُوحًا، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَيَغْرَمُهُ الْجَارِحُ، لا نَعْلَمُ شَيْئًا أَعْدَلَ مِنْ ذَلِكَ.
وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَدَ مِنَ الْعَبْدِ وَالرَّجُلِ إِذَا قُطِعَتْ تَدْخُلُ مُصُيبِتُهَا بِأَعْظَمَ مِنْ نِصْفِ ثَمَنِهِ، ثُمَّ لا يَكُونُ لَهَا بَعْدُ ثَمَنٌ، وَإِنَّ أُذُنَهُ تَدْخُلُ مُصِيبَتُهَا بِأَدْنَى مِنْ نِصْفِ ثَمَنِهِ إِذَا كَانَ غُلامًا يَنْسَجُ الدِّيبَاجَ وَالطّرَازَ، أَوْ كَانَ عَامِلا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرْتَفِعُ فِي ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الْمُصِيبَةُ مَا بَلَغَتْ فَلَمْ يُظْلَمِ السَّيِّدُ وَلَمْ يُظْلَمْ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمُصِيبَةُ قَلِيلا، فَقَلِيلا، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرًا فَكَثِيرًا، إِلا أَنَّ مُوضِحَةَ الْعَبْدِ وَمُنَقِّلَتَهُ وَمَأْمُومَتَهُ وَجَائِفَتَهُ لا بُدَّ لَهُنَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِنَّ شَيْءٌ، فَإِنْ أَخَذْنَ بِالْقِيمَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُنَّ قِيمَةٌ لأَنَّهُنَّ لا يَرْجِعْنَ بِمُصِيبَتِهِ، وَلا يَكُونُ فِيهَا عَيْبٌ وَلا نَقْصٌ إِلا مَا لا ذِكْرَ لَهُ، وَلَهَا مَوْضِعٌ مِنَ الرَّأْسِ وَالدِّمَاغِ، فَرُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الْعَظْمِ مِنَ النَّفسِ، فَنَرَى أَنْ يُجْعَلَ فِي ثَمَنِهِ عَلَى مِثْلِ حِسَابِهِ مِنْ عَقْلِ الْحُرِّ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُوضِحَةً فَلِسَيِّدِ الْعَبْدِ عَلَى الْحُرِّ الْجَارِحِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ يُصَابُ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ، فِي دِيَةِ الْعَبْدِ: ثَمَنُهُ، وَإِنْ خلف، دِيَة الْحُرِّ
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَائِفَةِ الْعَبْدِ وَمَأْمُومَتِهِ وَمنْقلَتِهِ وَمُوضِحَتِهِ: إِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ فِي ثَمَنِهِ، وَهُوَ سَلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ ١٧٧ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْعَبْدَ عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ بِأَضْعَافٍ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ الْمَقْتُولِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَابُ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطُوهُ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلُوا، وَإِنْ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلا ذَلِكَ، وَلَيْسَ لأَرْبَابِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذُوا الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضُوا بِالْعَقْلِ، أَنْ يَقْتُلُوا الْعَبْدَ الْقَاتِلَ الَّذِي يَأْخُذُونَ.
قَالَ: وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فِي الْقَتْلِ وَفِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.
- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ بِزَّةً لا يَعْقِلُهُ إِلا سَيِّدُهُ، كُلُّ جُرْحٍ جَرَحَهُ الْعَبْدُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَجْرَحَ ذَلِكَ الْعَقْلَ وَيَمْسِكَ غُلامَهُ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ أَسْلَمَهُ، وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ إِلا ذَلِكَ، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدِهِ فِيمَا أَصَابَ بِهِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ وَلَهُ مَالٌ فَجُرِحَ الْعَبْدُ، إِنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ لِصَاحِبِ الْجُرْحِ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي جَرِيرَتِهِ إِلا أَنْ يُقِيدَ بِهِ سَيِّدُهُ.
- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ فِي الْمَمَالِيكِ بَيْنَهُمْ كَهَيْئَتِهِ فِي الأَحْرَارِ، نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبِيدِ وَجَرْحُهَا بِجَرْحِهِ، قَالَ: وَأَقَادَهُ الْعَبِيدُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ، يُخَيَّرُ سَيِّدُ الْمَجْرُوحِ: إِنْ شَاءَ اسْتَقَادَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْعَبْدَ عَمْدًا فَهُوَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ أَغْلَى ثَمَنًا مِنَ الْمَقْتُولِ أُقِيمَ الْمَقْتُولُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ أُعْطُوا ثَمَنَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاتِلِ لَمْ يَكُنْ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلا قَاتِلِ عَبْدِهِمْ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكَيْنِ قَتَلا مَمْلُوكًا عَمْدًا، فَأَرَادَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمَا وَلا يَقْتُلَهُمَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ قَتَلَهُمَا قَوْدًا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَتْلِهِمَا، وَإِنْ أَرَادَ اسْتِرْقَاقَهُمَا، وَاسْتِحْيَاءَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ فِيهِمَا إِلا ثَمَنُ مَا أَصَابَا ١٨٣ - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَلا حُرًّا أَوْ عَبْدًا عَمْدًا، قَالَ: سُنَّتُهُمَا سنة إِلَى قَوْمِهِمَا.
ابْنَ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ أَنَّهُ كَانَ يُقِيدُ الْعَبِيدَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ أَنْفُسُهُمَا، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ جِرَاحِهِمَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ فَإِنِ اصْطَلَحُوا فِيهِ عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَبْدِ فِي الْقَتْلِ عَمْدًا، وَيُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَبْدِ فِي الْجِرَاحِ عَمْدًا، فَإِنْ قُبِلَ الْعَقْلُ مِنَ الْعَبْدِ كَانَ عَقْلُ الْجِرَاحِ لِلْمَمْلُوكِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَمَنِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا أُقِيدَ بِهِ فِي الْقَتْلِ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ الْعَبْدَ أُعْطِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ الْمَقْتُولِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ، لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ إِلا إِنْ يُحِبَّ أَهْلُهُ أَنْ يُسَلِّمُوهُ بِجَرِيرَتِهِ، وَأَهْلُ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَمْلَكُ بِأَنْ يُفْدُوهُ بِعَقْلِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ أَوْ يُسَلِّمُوا الْعَبْدَ الْقَاتِلَ بِجَرِيرَتِهِ إِنْ شَاءُوا ١٨٨ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: الْقِصَاصُ بَيْنَ الْعَبِيدِ، قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] .
ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا: يُسَلَّمُ الْقَاتِلُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحْيِيَهُ فَيَكُونَ عَبْدًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إِلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْ سَيِّدِهِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَلا رَجُلا حُرًّا خَطَأً: عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ وَتغلق رَقَبَةُ الْعَبْدِ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ خَيْرًا مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا نِصْفُ الدِّيَةِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتَلا رَجُلا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لأَهْلِهِ.
قَالَ: قُلْتُ: فَعَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، قَالَ: الْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَقْضِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلا الْعَبْدَ، قَالَ: فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُوَ لَهُمْ.
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً قَالَ: فِدْيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، فحصته دية الحر ١٩٢ - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِذَا جَرَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، فَإِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ أَوْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ جِرَاحِ الْحُرِّ مَا كَانَتْ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَجْرَحُ الْحُرَّ أَنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فَيُعْطَى الْمَجْرُوحُ ثَمَنَ جُرْحِهِ، وَلا يُسَلَّمُ إِلَيْهِ لِئَلا يُمَثِّلَ بِالْعَبْدِ أَوْ يُعَذِّبَهُ
قَالَ: وَسَمِعْتُ شِمْرَ بْنَ نُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَنَى الْعَبْدُ فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ غُرْمٌ فَوْقَ رَقَبَتِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ افْتَدَاهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ أَسْلَمَهُ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْعَبْدُ لا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ أَكْثَرُ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَلا زِيَادَةَ لَهُ ١٩٦ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ عَمْدًا فَيَسْتَحْيِيهِ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، أَيَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِالْعَقْلِ كَامِلا أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: إِذَا اسْتَحْيَوْهِ خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْقَوْمَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ غُلامَهُ إِلَيْهِمْ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَرَحَ عَبْدٌ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا عَقَلَ عَنْهُ سَيِّدُهُ مَا أَصَابَ، وَإِلا أَسْلَمَهُ يُبَاعُ، ثُمَّ يَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، وَلا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلا النَّصْرَانِيَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ: إِنَّ مَا أَصَابَ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا، أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ مِنْ إِنْسَانٍ، أَوْ بَعِيرٍ احْتَرَسَهُ، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ أَخَذَهُ، أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهُ لا قَطْعَ فِيهَا، إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ جَرَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ، فَأَمَّا مَا دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَمَلِهِ أَوْ أَدَانَ بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الَّذِي يُؤْذَنُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَعَلَيْهِ دُيُونُ النَّاسِ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ الْجِنَايَةِ وَغُرَمَاءُ الْعَبْدِ، قَالَ: يُؤْخَذُ الْعَبْدُ بِجِنَايَتِهِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 / 27