356

مهذب در خلاصه سنن بزرگ

المهذب في اختصار السنن الكبير

ویرایشگر

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

دار الوطن للنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ژانرها
The Traditions
مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وإلَّا فأربعين ثم تصلي". وروي فيها عن عمر وأنس.
١٤٥٦ - أَبو حرة، عن الحسن (١)، عن عثمان بن أبي العاص قال: "تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب] (٢) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.
البغوي (٣): سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.
١٤٥٧ - حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: "إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي".
١٤٥٨ - الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي: "تجلس النفساء ستين يومًا".
١٤٥٩ - حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال: "إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة" في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين] (٤) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين".
١٤٦٠ - إسرائيل، عن [عمر بن يعلى] (٥) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال: "لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي".
١٤٦١ - عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي ﷺ قال: "إذا مضى للنفساء

(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": وذلك. والمثبت هو الصواب.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية البغوي (٦٢ رقم ٤٠).
(٤) من "هـ".
(٥) في "الأصل، هـ": عمرو بن يعلى. وهو تحريف، صوابه: عمر بن يعلى، وهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، من رجال التهذيب.

1 / 333