337

مهذب در خلاصه سنن بزرگ

المهذب في اختصار السنن الكبير

ویرایشگر

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

دار الوطن للنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ژانرها

قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.
ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.
١٣٦٨ - قال (د) (١) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (٢) عن عمر) (٣) عن النبي ﷺ قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار".
١٣٦٩ - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر "أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي ﷺ[فأمره] (٤) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (٢) "أن عمر كانت له امرأة ... " بهذا، وهو منقطع.
قلت: ومنكر.
١٣٧٠ - شريك (د) (٥)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.
١٣٧١ - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (١) عن النبي ﷺ ... الحديث. خصيف: لين.
١٣٧٢ - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها

(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) كذا في الأصل" وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ. وقال: هذا معضل.
(٤) من "هـ".
(٥) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).
وأخرجه الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٣) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٩، ٩١١١) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩١٠٠) من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.

1 / 314