331

مهذب در خلاصه سنن بزرگ

المهذب في اختصار السنن الكبير

ویرایشگر

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ژانرها

امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت".
١٣٣٨ - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا".
١٣٣٩ - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".
ما يباح من الحائض
١٣٤٠ - سفيان (خ) (١) وجرير (م) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر بإزار ثم يباشرها".
١٣٤١ - الشيباني (خ م) (٢)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه".
١٣٤٢ - الشيباني (م) (٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: "كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".
١٣٤٣ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٤)، عن الشيباني بهذا وفيه: "أمرها فاتزرت".
١٣٤٤ - مخرمة بن بكير (م) (٥)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: "كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".

(١) سبق تخريجه.
(٢) البخاري (١/ ٤٨١ رقم ٣٠٢)، ومسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٥).
(٣) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤).
وأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣)، وأبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٦٧).
(٤) سبق في الذي ما قبله.
(٥) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥).

1 / 308