غسل الجنب رأسه بالخطمي
٨٠٤ - شريك (د) (١)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سُواءة، عن عائشة، عن النبي ﷺ "أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء". هذا إن صح فمحمول على ما إذا كان الماء غالبًا على الخطمي.
٨٠٥ - أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع: سمعت ابن مسعود يقول: "إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعِدْ له غسلا".
٨٠٦ - شيبان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية بن عبد الله قال: قال عبد الله: "من غسل رأسه بخطمي وهو جنب فقد أجزأ، وليغسل سائر جسده". خالفه أبو عوانة، فرواه عن الأعمش، عن سالم، عن ثابت بن قطبة الثقفي عن ابن مسعود. والأول أصح؛ لأنه كذلك رواه الثوري.
٨٨٧ - وروينا عن إبراهيم النخعي "أنهم كانوا يغسلون رءوسهم بالسدر من الجنابة، ثم يمكث أحدهم ساعة ثم يغتسل من الجنابة".
قلت: لا يقال في عرف الخطاب أن فلانًا غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول، فمعنى الحديث أنه ﵇ كان يتغسل بالخطمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى.
الطيب عند غسلها من الحيض
٨٠٨ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة "أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل وقال: خذي فرصة من مسك
(١) أبو داود (١/ ٦٧ رقم ٢٥٦).
(٢) البخاري (١/ ٤٩٤ رقم ٣١٤)، (١٣/ ٣٤١ رقم ٧٣٥٧)، ومسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٢).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٣٥ رقم ٢٥١) من طريق ابن عيينة.