المحاضرات والمحاورات
المحاضرات والمحاورات
ناشر
دار الغرب الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤ هـ
محل انتشار
بيروت
قال النبي ﷺ: (أعطيت الكفيت)، قيل: وما الكفيت، قال: (قوة ثلاثين رجلا في البضاع) [١] .
أخبرنا معمر عن قتادة قال: أحدث الناس ثلاثة أشياء، لم يكن يؤخذ عليهن أجر:
ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان [٢] . أخبرنا عثمان بن مطر، عن قتادة، عن ابن المسيب والحسن وابن سيرين: أنهم كرهوا حساب المقاسم بالأجر [٣] . أخبرنا الثوري، عن أبي هشام الواسطي، عن زياد، قال: كنت مع ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما [٤] .
أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابي سلمة عبد الرحمن قال: قال رسول الله ﷺ: (لا ترث ملّة ملّة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا أمة محمد ﷺ، فان شهادتهم تجوز على من سواهم) [٥] . عن الثوري عن أشعث، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: أول ما قضى أنه يرث القاتل في صاحب بني إسرائيل [٦] ./
عن معمر عن الزهري، عن عروة: أن سعد بن عبادة كان حامل راية النبي ﷺ يوم بدر وغيره [٧] . عن معمر عن عثمان الجزري، عن مقسم: أن راية النبي ﷺ، كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استحرّ القتال، كان النبي ﷺ مما يكون تحت راية الأنصار [٨] .
عن ابن جريج، عمن حدثه، عن عامر [٩]: أن راية النبي ﷺ كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وكانت في الأنصار حيث ما تولوا [١٠] . عن ابن جريج، حدثني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال: حدثنا أن راية النبي ﷺ، كانت مع سعد بن عبادة يوم الفتح، فدفعها سعد إلى ابنه قيس [١١] .
عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو غيره، قال: كان عمر يكره أن يحمل
[١] السابق والصفحة. [٢] المصنف ٨/١١٥. [٣] السابق والصفحة. [٤] المصنف ٨/١١٨. [٥] باسناده ومتنه في المصنف ٨/٣٥٦. [٦] المصنف ٩/٤٠٥. [٧] المصنف ٥/٢٨٨. [٨] السابق نفسه والصفحة. [٩] عامر بن ربيعة بن كعب العنزي: صحابي جليل من الولاة، شهد المعارك كلها، وله في كتب الحديث اثنان وعشرون حديثا. (الحلية ١/١٧٨) . [١٠] باسناده ومتنه في المصنف ٥/٢٨٨. [١١] المصنف ٥/٢٨٨- ٢٨٩.
1 / 145