83

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ویرایشگر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

باب الآنية

٢٤- يَحْرُم (ع ) : استعمال آنية ذهب، وفضة واتخاذها ( ع ).

٢٥ - وتَصحُ (ود) : الطّهارة منها ، وفيها ، وإليها (ء).

٢٦- ويُباح (ء): مُضَبَّب بيسير فضة .

٢٧- وجلد نجس بموته: مُحرَّم (ع ) استعماله قبل دبغه في مائع ، فإن دبغ فما طهر ( خ ) .

٢٨- وتجوز (ود): مهنته في يابس، وما جازت (خ ) في مائع.

٢٩- وما بان من حَيٍّ (ء) يَنْجُس بموته في حياته (ء): نجس (ع) إلا الصوف (ء) والشَّعر (ء)، فإنه من مأكول : طاهر ( ع).

٣٠- ونطهره ( ود ) : من غير مأكول (ء).

٣١- ونطهر: شعر ( ود) ميتة ، وصوفها ، وريشها .

٣٢- وتتنجس (ود ) العظام ، والقرون، والأظفار .

٣٣- وإن مات طائر مأكول (ء) في بطنه بيضة (ء) تَصَلِّب (ء) قشرها: تكون ( ود ) طاهرة ، وإلا فلا . والله أعلم .

○○○○

83