77

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ویرایشگر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

الظنية : واحد ، وعليه دليل ، وليس القول الذي هو الحق : بمعلوم ، بل هو مظنون ، قد يكون هذا ، وقد يكون هذا ، وقول كل يصلح لكونه هو وكونه الخطأ، فالمُصِيب : مأجور ، والمخطئ : مأجور .

٦٠٥ - ولا يجوز لأحدٍ: انتقاص أحد من الأئمة الأربعة ولا ذم مذهبه وقد كان غير الأئمة الأربعة له مذهب ، ثم إن ذلك أَبْطِل وَحَصَل الاتفاق على هذه المذاهب الأربعة ، فقد كان لسفيان مذهب ، ولداود مذهب ، والأوزاعي مذهب ، ومُتَّبِع ذلك لا يُقَال له : إنَّه على الباطل ، ولا يُعاقب على اتِّباعه .

٦٠٦- ولا يجوز: مُخَالفة الإجماع، ولو لمجتهد . فإنَّ الإجماع : دليل.

٦٠٧- ويجوز للمجتهد : مُخالفة المذاهب الأربعة .

٦٠٨- ومن تَمَذْهب بِمَذْهَبٍ: لزمه أن يأخذ برخصه وعزائمه .

٦٠٩- ولا يجوز: تتبّع الرخص من كل مذهب ، ولا لمن تمذهب بمذهب : مُخالفته .

○○○○

77