632

مفهم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ویرایشگر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

ناشر

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

دمشق - بيروت

حِينَ يَهوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يَفعَلُ مِثلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا.
وَعَنهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلي لَهم فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشبَهُكُم صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
ــ
وقوله يكبر كلما خفض ورفع وأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك؛ هذا هو الأمر الثابت من فعله والذي استقرّ عليه عمل المسلمين، وقد كان بعض السلف يرى أنه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة؛ ليُشعر الإمام بحركاته مَن وراءه. ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة، وعامة العلماء على أنه سنة بدليل قوله للذي علمه الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر (١) - ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة.
وفي قوله كلما خفض ورفع ما يدل على مقارنة التكبير للفعل، وعليه يدل قوله سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، وقوله ثم يكبر حين يهوي ساجدًا وهو قول أهل العلم، واستثنى مالك من ذلك التكبير بعد القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائمًا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، قال مالك: وإن كبر هنا في نهوضه فهو في سعة.
وقوله يَهوِي هو بفتح الياء وكسر الواو، وماضيه هَوَى بفتح الواو، ومعناه: يسقط إلى الأرض ساجدًا. وأما أَهوَى الرباعي فمضارعه يُهوِي بضم الياء وكسر الواو فمعناه: أقبل على الشيء ليأخذه بيده، يقال أهويت للشيء إذا أردت أخذه بيدك. وأما هَوِي بفتح الهاء وكسر الواو فمعناه أحَبّ، ومضارعه يَهوَى بفتح الياء والواو، وذكره الجوهري في الصحاح.

(١) رواه أبو داود (٨٥٧ - ٨٦١)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (٢/ ١٩٣).

2 / 23