رواه أحمد (٤/ ١٣٥)، ومسلم (٩٧٢) (٩٨)، والترمذي (١٠٥٠).
* * *
ــ
(١٧) ومن باب: النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها
قوله لا تصلوا إلى القبور؛ أى لا تتخذوها قبلة، وهذا مثل ما قدَّمناه في النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا وفي ذمّ اليهود بما فعلوا من ذلك، وكلّ ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهَّال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لها، فيؤدِّي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام.