181

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ویراست

الخامسة

سال انتشار

٢٠٠١ م

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال:
وأوجين حجية للمدنى ... فيما على التويف أمره بنى
وقيل مطلقًا وما أجمعا ... عليه أهل البيت مما منعا
ومعناه عند مالك إنفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة واتفاق الخلفاء ... الخ.
(فصل)
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون الا من الجميع. فالجماع إنما يكون من الكل.. الخ. الإجماع إنما يكون من الكل. وقيل إجماع وقيل حجة لا إجماع وهو أظهرها وما نقل عن أحمد ﵀ من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع لان الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا.
(مسألة)
ظاهر كلام أحمد ﵀ أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب - ووجه هذا القول أن حقيقة الإجماع

1 / 183