139

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

٢٠٠١ م

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك ولو من غير عدل.
قال المؤلف:
(فصل)
ولا يشترط في الرواية المذكورة الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل سبعة أشياء: الأول: ان رواية المرأة كرواية الرجل فرواية عائشة مثلا لا فرق بينها ورواية الرجال من الصحابة إذ الرواية ليست كالشهادة فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء.
الثاني: ان رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة واستدل لذلك بأن الصحابة ﵃ كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادًا على الصوت الا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روي عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد مع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرًا لأن القاسم ابن أخيها يروي عنها من غير حجاب والأسود ليس محرمًا لها فلا يروي عنها الا من وراء
حجاب. وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرًا الحكم وليس من قول عائشة. الثالث: ان الراوي لا يشترط فيه كونه فقيهًا بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه واستدل له المؤلف بحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبأن الصحابة كانوا يقبلون خبر

1 / 141