Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
سنة وجب عليه أن يسلمه إليه والفائدة من التحديد بالسنة وهو سوف يسلمه لصاحبه، ولو جاء بعد ذلك هي أنه قبل السنة ليس ملكًا له ولا يتصرف فيه إلا لمصلحته - اللقطة - أما بعد تمام السنة فهو ملك له ويتصرف فيه كما يشاء ببيع أو غيره ولا يطالب به صاحبه إذا كان قد باعه لأنه أذن له في ذلك.
أ - ما يمتنع من صغار السباع مثل الإبل فهذا لا يجوز التقاطه؛ لأن النبي ﷺ يقول في ضالة الإبل:
((دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها))(١) والإنسان إذا التقطها يكون حبسها عن صاحبها، ومثل ذلك: الأشياء الكبيرة التي لا يخشى أن أحدًا يأخذها فإنه لا يجوز التقاطها مثل الأخشاب الكبيرة؛ لأن العلة أن صاحبها سوف يأتي إليه.
ب - ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاة والمعز وما أشبهه فقد قال فيه الرسول ﷺ حين سئل عن ضالة الغنم:
((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) أي أنه يجوز أخذها وذبحها وأكلها وينشدها فإن جاء ربها فهي له وإلا ليس على الآخذ شيئًا وهذا في حالة عدم علم صاحبها، أما إذا علم فيجب تسليمها إليه، والمشهور أن مدة التعريف سنة.
وقال بعض العلماء: إن ضالة الغنم لا تعرف للحديث السابق والرسول ﷺ لم يذكر فيه تعريفًا وإنما ذكر التعريف في المتاع فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها))(٢) فقد سئل عن ضالة الإبل والغنم واللقطة والأخيرة ذكر فيها الحديث السابق أي في اللقطة.
اللقطة إذا وجدت فهل تؤخذ أم لا؟ نقول: إن هذا فيه تفصيل:
١ - مكة: إذا كانت اللقطة في مكة فلا يجوز أخذها إلا إذا كان الآخذ يريد أن يعرفها أبد الدهر فيعرفها هو ثم أهله من بعده ثم من بعده إلى يوم القيامة، لقول الرسول ﷺ في
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٩١، ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٣٠، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٦١١٢) ومسلم (١٧٢٢) والترمذي (١٣٧٢، ١٣٧٣) وأبو داود (١٧٠٤، ١٧٠٦، ١٧٠٧) وابن ماجه (٢٥٠٦، ٢٥٠٧) وغيرهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وغيره.
(٢) متفق عليه: السابق.
277