Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
وهذه الأمور تلزم الغاصب فورًا بدون تأخير.
حکم تصرفات الغاصب:
تصرفات الغاصب كلها باطلة؛ لأنه سبق أن من الشروط العامة في العقود أن يكون للعاقد سلطة العقد ومعلوم أن الغاصب ليس له سلطة؛ لأنه ليس بمالك ولا يقوم مقام المالك فلو غصب شيئًا وباعه فالبیع باطل غير صحيح ولو أنه غصب دراهمًا وتصدق بها فالصدقة باطلة.
ويلزم الغاصب الضمان فيما تصرف فيه بأعلى أنواع الضمان أي أنه لو باع ما غصب وتعذر رده فإنه يضمنه بمثله إن کان مثلیًا أو بقيمته إن كان متقومًا وقيمته تكون بأعلى شيء ويلزم به أما وقت الغصب أو وقت الإتلاف أو وقت التقويم فإننا ننظر إلى أعلى هذه الحالات قيمة فيلزم به لأن يده يدٌ عادية فيغرم بأقصى العقوبات ردعًا له ولأمثاله.
ما ينتج عنه تصرف الغاصب من ربح يكون لصاحب المال فلو قدر أنه غصب عشرة آلاف ريال واشترى بها أرضًا ثم باعها بخمسين ألف ريال واشترى أرضًا أخرى وباعها بمائة ألف ثم نما حتى صارت إلى مليون ريال فإن هذا المبلغ للمغصوب منه وليس للغاصب أجرة على هذا التصرف؛ لأنه إنما يتصرف على وجه العدوان والظلم ولقد قال رسول الله ﷺ : ((ليس لعرق ظالم حق))(١) وهذا ورد في أرض غصبها إنسان وغرس فيها وأمره النبي ﷺ أن يقلع غرسه ثم ذكر هذا الحديث.
ضمان مالك البهيمة ما تتلفه البهيمة:
مالك البهيمة إذا كان إتلافها بسبب منه بحيث يكون ناشئًا عن تعديه أو تفريطه فالضمان عليه.
(١) صحيح بشواهده : رواه الترمذي (١٣٧٨) وأبو داود (٣٠٧٣) وأحمد (٢٢٢٧٢) من حديث سعيد بن زيد ، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما متفرقين وعلقه البخاري رحمه الله بصيغة التمريض، (ويروى) في كتاب المزارعة باب من أحيا أرضًا مواتًا، وبين الحافظ رحمه الله ما في طرق الحديث من اختلاف في أسانيدها مما جعل البخاري رحمه الله لا يذكرها مسندة في صحيحه لأنها ليست على شرطه والحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٥٢٠) وفي الضعيفة تحت حديث (٨٨).
266