Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
هذه النصوص من الكتاب والسنة تقتضي وجوب الوفاء بما يقتضيه عقد الرهن، وهو أنك لا تتصرف به تصرفًا يضر به وإنما يبقي عندك كالأمانة.
وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قوله تعالى : ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ إنما جاءت في صورة معينة ولا يمكن الاستيثاق بها إلا بالقبض قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] فإذا لم يوجد كاتب والمقترض والمقرض على سفر فليس له طريق لحفظ ماله والاستيثاق إلا بقبض الرهن.
ونقول للذين استدلوا بالآية: إنه إذا كان ولابد؛ فاجعلوا القبض شرطًا للزوم في السفر إذا لم نجد كاتبًا؛ لأن الآية لم ترد إلا في السفر إذا لم يوجد الكاتب، ولم يذكر القبض إلا في هذه الحال على كل تقدير ليس في الآية دليل على اشتراط القبض للزوم إذا كان الرهن في الحضر.
٢ - أما فعل الرسول ﷺ هو أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي، لكننا نقول: إن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ونحن لا نشك أن قبض الرهن أبلغ في الاستيثاق وأفضل.
٣ - أما قول الرسول ﷺ: ((إن الظهر يركب بنفقته)) فقد بين الرسول ﷺ أنه إذا قبض الرهن وكان مما يركب فإن المرتهن يركبه، ولكن عليه نفقته، وإذا كان يحلب فإن المرتهن يحلبه، وعليه نفقته، وليس في الحديث دليل على أن القبض شرط للزوم، وإنما فيه دليل على أنه إذا قبض وكان مما يركب فنفقته على الراكب وإن كان يحلب فنفقته على الشارب.
بهذا تبين أن القول الصحيح - الراجح - هو أن القبض ليس شرطًا للزوم كما أنه بالاتفاق ليس شرطًا للصحة وأن الرهن يصح، وإن لم يكن هناك قبض.
ما يعمل بالمرهون بعد حلول الدين؟
المرهون بعد حلول الدين يعمل به ما يلي:
يقال للمدين: أوف دينك؛ فإن أوفى دينه فإن الرهن ينفسخ ويعاد إلى صاحبه وإن لم يوف دينه؛ فإن كان الرهن من جنس الدين وبقدر الدين أخذه المرتهن، وإن كان أكثر من الدين أخذ حقه ورد الباقي وإذا كان أقل من الدين أخذه وبقي بقية الرهن في ذمة الراهن. وهذا إذا كان الرهن من جنس الدين.
227