Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
ژانرها
باب المسح على الخفين والجبيرة
المراد بالخفين: ما يستر الرجل أو ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره.
والمسح عليها جائز بدليل على ذلك من الكتاب والسنة.
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] في هذه الآية قراءتان :
١- فـ (أرجلكم) الموجودة في المصحف.
٢- و(أرجلكم) الأولى بالفتح والثانية بالكسر تكون معطوفة على رءوسكم فهي ممسوحة.
والجمع بين القراءتين:
١- الأولى: التي بالنصب تقتضي أن تكون الرجل مغسولة.
٢- الثانية: التي بالكسر تقتضي أن تكون الرجل ممسوحة.
ويكون الجمع بما فسرته السنة وهو:
أن الرسول ﷺ كان إذا لبس الخفين مسح عليهما وإذا لم يلبسهما غسل قدميه إذًا تكون قراءة النصب إذا لم يلبس، والحكم الغسل، وقراءة الجر إذا لبس، والحكم المسح.
الروافض يقولون:
بمسح القدمين دائمًا سواء كان عليهما خف أم لا أخذًا بقراءة الجر والرد عليهم هو: نقول لهم: الذي يبين لنا أن قراءة الجر يراد بها إذا كان الإنسان لابسًا للخف السنة لأن الرسول ﷺ فسر لنا الآية ونزلها على حالين هُمَا:
١- لا تكون الرجل مستورة وفرضها الغسل وعليه يتنزل قراءة النصب.
٢- تكون الرجل مستورة وفرضها المسح وعليه يتنزل قراءة الجر، والدليل من السنة دلالة تواتره ، وهي دلالة قطعية.
ومن تلك الأدلة: قول المغيرة بن شعبة: ((كنت مع النبي ﷺ في سفر فتوضأ فأهويت
51