508

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ویرایشگر

صلاح الدين محمود السعيد

ناشر

دار الغد الجديد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

مصر

٢ - وقال بعضهم: إنها جائزة وهذا الخصم لإزالة ضرر البائع؛ لأن الناس إذا عرفوا أن هذه السلعة قد بيعت ثم ردت فهي تنقص عندهم ولأجل إزالة الضرر جوزنا له أن يخصم من الثمن ما يرى أن فيه مصلحة له أما كون هذا من الربا فهذا أمر بعيد لأنه من المستبعد أن الرجل إذا أراد أن يرابي يستعمل هذه الطريقة فهو الربا بعينه والمصلحة فيها متحققة وكذلك المشتري يفضل هذا الخصم على أن يخسر السلعة كلها وهذا هو الصحيح أي أنها تجوز بمثل الثمن وأقل منه وأكثر منه، ولا بأس بها لأن جوازها مراعاة للمصالح.

***

206