Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
نعلم مما سبق أن الحكمة من السعي تذكر حال أم إسماعيل، ولكن نحن عندما نسعى لا نريد ما تريده أم إسماعيل من الماء والأكل وإنما نريد أمرًا آخر وهو التخلص من ظمأ الذنوب.
يقول في السعي الذكر الذي ورد عن رسول الله ﷺ في الصفا والمروة لأن الرسول ﷺ فعل على الصفا كما فعل على المروة. وفي أثناء السعي يقول ما شاء من الذكر والقرآن؛ لأنه ليس له ذكر معين.
بعد السعي سبعة أشواط والشوط يعتبر من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان - يكون التقصير أو الحلق بعد تمام السعي.
أن يكون بعد طواف النسك. احترازًا مما لو طاف غير طواف النسك - طواف النسك وهو: طواف حج أو عمرة أو قدوم - أما إذا سعى بعد طواف غير طواف النسك مثل: إنسان متحلل من العمرة إلى الحج؛ فذهب ليطوف طواف سنة، ثم نوى أن يسعى بعده، سعى على أن يكون هذا السعي عن سعي الحج، بحيث لا يسعى بعد طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة.
نقول له: إن هذا لا يجوز؛ لأن الطواف السابق للسعي ليس طواف نسك.
والدليل على هذا الشرط: فعل الرسول ﷺ لأنه طاف قبل السعي، وكذلك أن البيت أقدم من الصفا والمروة فإذا قدم السعي على الطواف نسيانًا.
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ وقالوا: إنه من الشروط أن يكون السعي بعد الطواف، وعلى هذا يجب عليه بعد الطواف أن يعيد السعي.
قال بعض العلماء من التابعين ومن بعدهم: إنه يجوز له إذا كان جاهلاً ويجزئه ذلك.
فلو بدأ من المروة فلا يصح الشوط الأول، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] إضافة إلى قوله ﷺ: ((أبدأ بما بدأ الله به))(١).
والأمر الأصل فيه للوجوب.
(١) صحيح: وتقدم.
96