372

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ویرایشگر

صلاح الدين محمود السعيد

ناشر

دار الغد الجديد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

مصر

وقولها: قبل رمي جمرة العقبة، يدل على أن ما حصل كان قبل التحلل الأول. وهذا القول الأخير هو الراجح.

حمل المتاع على الرأس جائز؛ لأنه لا يراد به الستر غالبًا، وإنما الحمل، وقال بعض العلماء: إن أراد به الستر فهو تغطية، وإن أراد به الحمل فلا يكون تغطية.

وضع الحناء والصمغ أو العسل على رأس المحرم جائز؛ وقد ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بشيء من الصمغ ونحوه، وهو محرم(١).

يجوز للمحرم تغطية وجهه؛ لأن الوجه غير الرأس لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والأصل الجواز.

أما الأذنان فهما من الرأس فلا يجوز تغطيتهما.

ومنهم من قال: قوله ﷺ: ((لا يلبس ... )) أي: يلبس كل شيء حلال ما عدا هذه الخمسة المذكورة.

٩ - من المحظورات على الرجل في الإحرام: لبس البرانس والسراويل والقميص والعمائم والخفاف، ولقد سئل النبي ﷺ في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا من لا يجد إزاراً فيلبس السراويل ومن لا يجد نعلين فيلبس الخفاف)) وقال: ((يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين))(٢) وقد اختلف العلماء في هذه المسألة نذكره بعد قليل.

القميص: هي الثياب ذوات الأكمام سواء كانت طويلة أم قصيرة.

البرانس: هو الثوب يستر به الرأس، وهو متصل بما يلبس على بقية البدن، ويلبسه غالبًا المغاربة.

العمائم: وهو ما يلف على الرأس.

الخفاف: هو ما يلبس في الرجل من جوارب أو أحذية.

السراويل: سواء كانت طويلة أو قصيرة.

(١) ضعيف: روى أبو داود (١٧٤٨) من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ لبد رأسه بالعسل، وضعفه الألباني في المشكاة (٢٥٤٨) ورواه أحمد (٦٠٣٢) بدون ذكر العسل.

(٢) متفق عليه: وتقدم.

70