Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
يعني مثلاً الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر أو الإمام يصلي نافلة والمأموم فريضة أو العكس، هذا هو الاختلاف.
وقد يكون الاختلاف في الاسم مثل : العصر والظهر وقد يكون في النوع مثل: النافلة والفريضة. أما المغرب والعشاء فهذا يكون اختلاف في الاسم ولو لزم الاختلاف في الكيفية.
الأقسام:
أ - اختلاف في النوع كنافلة وفريضة.
ب - اختلاف الاسم وهنا قد يختلفان في العدد.
المذهب: كل الاختلافات ممنوعة إلا إذا اختلفا في النوع وكان الإمام أعلى من المأموم فهذا جائز كإنسان يصلي الفجر وإنسان آخر يتنفل؛ فيجوز أن يكون من يصلي الفجر إمامًا لهذا المتنفل.
والدليل: قول الرسول ﷺ للرجلين اللذين رآهما في مسجد الخيف بعد صلاة الفجر قال: ((إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة))(١).
أ - اختلاف النوع:
١ - المذهب: لا يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام والمأموم أعلى منه؛ كإذا صلى مأموم فريضة خلف إمام يصلي نافلة.
وتعليله: لا يمكن أن يتبع الأعلى الأدنى؛ لأن المفترض أعلى من المتنفل، وهذا هو تعليلهم ولا يوجد غيره.
٢ - قال بعض العلماء: يصح أن يكون المأموم مفترضًا والإمام متنفلاً.
والدليل على هذا: حديث جابر عن معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع الرسول ﷺ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة(٢) وهي له نافلة ولهم فريضة؛ لأن معاذًا يصلي فرضه مع رسول الله ﷺ ويصلي بقومه: ((نافلة)) فهذا دليل على:
(١) صحيح: تقدم.
(٢) متفق عليه: تقدم.
205