Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
بعدمها، في هذه الحالة لا يصح الائتمام بهذا الشخص ؛ لأنه يلزم من الائتمام به عدم الطمأنينة.
حكم الصلاة خلف العاجز عن ركن من أركان الصلاة:
تصح الصلاة خلف إمام غير قادر على القيام؛ وذلك لقوله ﷺ: ((وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا)) ولقد صلى ﷺ جالسًا وصلى وراءه أصحابه جالسين(١).
وقال بعض العلماء: يشترط لهذه الحالة شرطان هما:
١- أن يكون إمام الحي.
٢- أن ترجى زوال علته.
والصحيح: أن هذين الشرطين غير معتبرين، لعموم قوله ﷺ: ((إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا)) وإذا عجز عن غير القيام كالعجز عن الركوع أو السجود.
ومعلوم أنه في هذه الحالة سيومئ برأسه قائمًا ويومئ برأسه في الركوع وفي السجود والجلوس وذلك في حال الصلاة.
مذهب الحنابلة يقتضي عدم الصلاة خلف هذا الإمام؛ لأنه عاجز عن ركن.
ولكن الصحيح : جواز الصلاة خلفه قياسًا على العاجز عن ركن القيام، وقد أمر النبي ﷺ بالصلاة خلفه(٢).
وإذا قال قائل: إن القيام له بدل وهو الجلوس فنرد: أن الركوع له بدل؛ وكذلك السجود وهو الإيماء.
س: هل المأموم يومئ كما يومئ الإمام أو يركع ويسجد؟
ج: الرسول ﷺ علل الأمر بالجلوس خلف من يصلي جالسًا فقال: ((لئلا نشابه
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٨، ٦٨٩، ٧٢٢، ٧٣٤، ٥٦٥٨) ومسلم (٤١٢، ٤١٤) والنسائي (٨٣٢) وأبو داود (٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٥) ابن ماجه (٨٤٦، ١٢٣٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره.
(٢) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح بناءً على عمومات الأدلة كقوله ﷺ: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته)).
201